المحكمة الدستورية العليا تنظر دعوى بطلان قانون الإيجار القديم.. تفاصيل


الثلاثاء 20 مايو 2025 | 06:36 مساءً
قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم
إيهاب زيدان

في استمرار لتطورات ملف الإيجار القديم، تنظر المحكمة الدستورية العليا في دعوى تتعلق بطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم.

تطورات قانون الإيجار القديم

وفي تصريحات صحفية،قال رأفت فرج، المحامي، إن الدعوى تم حجزها بجلسة 8/3/2025 للحكم، ولكن نظرًا لوفاة المدعيان كان من المقرر لها أن تأخذ "انقطاع سير في الخصومة"، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب فتح باب المرافعة، وتم إصدار قرار بإعادة الدعوى للمرافعة، وصدر قرار المحكمة الدستورية بالتصريح بالتصحيح.

وكشف المحامي تفاصيل الدعوى، والتي تحمل رقم 273 لسنة 24 دستورية، وتضمنت الطعن على المواد التالية:

1- (1/12) من القانون رقم 49 لسنة 1977.

2- 113 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون رقم 49 لسنة 1977.

3- 20 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بفقرتيها الأولى والثانية.

4- المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم انطباق المواد: 13 عدا الفقرة الأخيرة منها، 14، (1/15) من القانون 49 لسنة 1977 على الأماكن المرخص في إقامتها من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 دون الأماكن الأخرى التي تنشأ في ظل سريان هذا القانون، متى كان ترخيص البناء الصادر لها سابقًا على تاريخ العمل بأحكامه.

دعوى بطلان قانون الإيجار القديم

وأضاف المحامي، أن نصوص المواد المطعون في دستوريتها، على النحو التالي:

1- نص المادة (1/12) من القانون 49 لسنة 1977

تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يختارهما المجلس المحلي من غير أعضائه أحدهما من الملاك والآخر من المستأجرين وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور أحد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

2- المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها من القانون 49 لسنة 1977

على مالك البناء في موعد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار أية وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال أن يخطر اللجنة المشار إليها في المادة السابقة والتي يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد أجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات أعمال البناء وترخيص المبانى وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة، ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناءً على إخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية.

المحامي، أكد على مخالفة المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 لعدد من مواد الدستور المصري، مشيرا إلى أن المادة 20 من القانون 49 لسنة 1977 تنص على أنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في المادة 18 إلا لخطأ في تطبيق القانون، ويكون الطعن أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم وذلك بصحيفة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة يوضح بها أسماء الخصوم ومحال إقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه وأوجه الطعن ويكون حكمها غير قابل للطعن بأي وجه من أوجه الطعن.

وأوضح أن نص المادة (2/1) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعارض مع نص مواد الدستور، مبينا أن المادة الأولى فقرة ثانية من القانون 136 لسنة 1981 تنص على أنه، لا تسري على هذه الأماكن -الأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكني اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون- أحكام المادة 13 عدا الفقرة الأخيرة منها والمادة 14 والفقرة الأولى من المادة 15 والفقرة الثانية من المادة 68 من القانون 49 لسنة 1977، فيما ينص الدستور على أن "المواطنون لدى القانون سواء".

وأشار إلى أن وجه مخالفة الدستور يتمثل في أن البناء الذي يُقام بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 إما مرخص به قبل صدور ذلك القانون أو مرخص به بعد صدوره وفي الحالتين فإن أصحاب بنائين متماثلين مُقامين بعد صدور ذلك القانون لا تتساوى مراكزهم القانونية بالرغم من تماثلهم في المركز المالي والاجتماعي حيث يكون البنائين بسعر أرض ومباني واحد فنجد أن المرخص قبل صدور القانون 136 لسنة 1981 يخضع في تحديد أجرته للمادة 15 من القانون 49 لسنة 1977 فتقدر قيمة الأرض وفقا لثمن المثل عام 1974 مع زيادة دورية قدرها 7% لحين البناء، أما المبنى الآخر المرخص به بعد صدور القانون يخضع في تحديد أجرته للمادة 2 من القانون 136 لسنة 1981 والتي تقدر قيمة الأرض وفق المثل عند الترخيص وشتان ما بين التقديرين.