قرار عاجل بسحب وإعدام الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.. وتوجيه بتعويض الصيدليات عن المرتجع


السبت 15 فبراير 2025 | 09:05 مساءً
قرار بسحب وإعدام الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق
قرار بسحب وإعدام الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق
أحمد رجب

أصدرت هيئة الدواء المصرية، قرارًا جديدًا يحمل رقم 47 لسنة 2025 ينظم آلية سحب المستحضرات الطبية منتهية الصلاحية من السوق المصري، في إطار حماية صحة المواطنين وضمان مأمونية وفعالية الأدوية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضبط عملية التداول والإعدام وفق المعايير التنظيمية المعتمدة.

آلية تنفيذ القرار

وفقًا للقرار، تلتزم شركات التصنيع والتوزيع والمستوردين بسحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال 40 يومًا من تاريخ الإخطار، وفق القواعد والإجراءات المحددة، حيث يتم ما يلي:-

إعدام المستحضرات المرتجعة خلال 40 يومًا من تاريخ استلامها، سواء من قبل المصانع أو الشركات المستوردة أو شركات التصنيع لدى الغير.

إلزام شركات التوزيع بتقديم تقارير أسبوعية للجنة المتابعة، تتضمن تفاصيل المرتجعات لضمان الالتزام بالقرار.

تعويض الصيدليات عن الأدوية المرتجعة وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الوثيقة المشتركة الموقعة بين غرفة صناعة الأدوية، نقابة الصيادلة، الغرفة التجارية، والجهات المختصة.

تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ

لتنفيذ القرار بشكل فعال، سيتم تشكيل لجنة عامة لمتابعة عمليات السحب والإعدام، برئاسة رئيس الإدارة المركزية للعمليات، وتضم ممثلين عن: نقابة الصيادلة، غرفة صناعة الأدوية، الغرفة التجارية، الشعب المختصة والروابط ذات الصلة، كما سيتم إنشاء لجان متابعة فرعية في جميع المحافظات، برئاسة مدير فرع هيئة الدواء بكل محافظة، وتكون مسؤولة عن متابعة التنفيذ، ورصد أي عقبات، وإرسال تقارير دورية للجنة العامة.

عقوبات للمخالفين

وألزم القرار جميع المؤسسات الصيدلية بإعدام الأدوية منتهية الصلاحية على نفقتها الخاصة، وتحت إشراف مفتشي هيئة الدواء المصرية، وفقًا لقواعد وإجراءات الإعدام المعتمدة.

في حال امتناع أي شركة عن تطبيق القرار، يتم رفع تقرير مسبب إلى رئيس الإدارة المركزية للعمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما يحظر على الصيدليات إرجاع الأدوية إلا إذا كان متبقيًا على صلاحيتها 6 أشهر على الأقل من تاريخ تقديم طلب الإرجاع، مع تقديم الفاتورة الخاصة بالمستحضرات.

تحديث مستمر لقواعد التنفيذ

أيضًا تم تكليف رئيس الإدارة المركزية للعمليات بإصدار آلية تنفيذ القرار خلال 5 أيام من تاريخ نشره، مع تحديث الدليل التنظيمي كلما اقتضت الحاجة خلال فترة سريان القرار، ويستمر سريان القرار لمدة خمس سنوات، ويتم إلغاء أي أحكام تتعارض معه.