ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين.. أقر قانون الخدمة المدنية الجديد شروطًا محددة لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين. حيث نصت المادة 49 من القانون على ضرورة أن يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازته السنوية كاملة، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وبحد أقصى لا يتجاوز الثلث ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية
كما حدد القانون أن الموظف الذي لا يتقدم بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية خلال العام يسقط حقه في هذه الإجازة وفي الحصول على مقابل مالي عنها.
أما في حالة رفض طلب الإجازة من قبل السلطة المختصة، يحق للموظف استلام مقابل نقدي عن الإجازة بعد مرور ثلاث سنوات، وفقًا لأجره الوظيفي في العام الذي كان من المفترض أن يحصل فيه على الإجازة. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.
عدد أيام الإجازات الاعتيادية حسب قانون الخدمة المدنية
15 يومًا في السنة الأولى بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلم العمل.
21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.
45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.
45 يومًا لمن هم من ذوي الإعاقة، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
يمكن للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية أو خارج الجمهورية.