قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى، لجلسة 21 يناير المقبل للاطّلاع والرد وتقديم المستندات.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قررت تأجيل الحكم في الدعوى المقامة رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 25 نوفمبر للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.
وتطالب الدعوى، بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وطلبت المحكمة في أسبابها، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علما بأنه لا خلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم
كما طلبت تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم سواء فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها ومتجمدات للفروق الناتجة عن مستحقات الخمس سنوات السابقة علي التسوية.
كما طلبت بيانا رسميا معتمدا تفصيليا بشأن ما تمت من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 على صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المصروفة سواء في شكل زيادات في المعاش أو فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند 2.