وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب، الذي يُعد أول تشريع داخلي لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، مثل اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف عام 1951.
تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم
يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تابعة لرئيس مجلس الوزراء، تكون مسئولة عن الفصل في طلبات اللجوء والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للاجئين.
كما يشمل القانون تحديد مدة ستة أشهر للفصل في طلبات اللجوء من الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة مشروعة، بينما يكون الحد الأقصى سنة لمن دخلوا بطريقة غير مشروعة.
حقوق اللاجئ
اللاجئ يتمتع بمجموعة من الحقوق، منها الحق في الحصول على وثيقة سفر من وزارة الداخلية، الحق في الحرية الدينية، الحق في العمل، والتعليم، والرعاية الصحية، إلى جانب الحق في المشاركة في الجمعيات الأهلية.
ويحظر تحميله أعباء مالية إضافية تختلف عن تلك المفروضة على المواطنين المصريين.
الالتزامات والمحظورات
يجب على اللاجئين احترام الدستور والقوانين المصرية، ويحظر عليهم القيام بأي نشاط سياسي أو حزبي أو أي عمل يتعارض مع الأمن القومي.
كما لا يُقبل طلب اللجوء في حال ارتكاب طالب اللجوء لجرائم ضد الإنسانية أو السلام، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الإرهاب.
الرفض والإبعاد
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الجهات المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويسقط وصف اللاجئ في حال ثبت أنه اكتسب هذا الوصف بناءً على معلومات مغلوطة أو ارتكب أي من المحظورات.
العقوبات
اللاجئون الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة ويخالفون شروط اللجوء سيواجهون عقوبات تشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه.