نشر العدد 254 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم السبت 16 نوفمبر 2024، قرار رقم 573 لسنة 2024 لهيئة الدواء المصرية، بشأن الشروط والبيانات الواجب توافرها بالتذكرة الطبية لصرف جواهر مخدرة.
تفاصيل القرار
وتنص المادة الأولى من القرار على أنه لا يجوز للمؤسسة الصيدلية صرف تذاكر طبية لصرف جواهر مخدرة إلا على النموذج المؤمن والمرقوم بأرقام مسلسلة وفقًا للنموذج المرافق لهذا القرار، وممهور بخاتم شعار الجمهورية للإدارة العامة لمراقبة الأسواق، ومجلد في دفاتر يحوي كل منها خمسون نموذج.
أما المادة الثانية فتنص على أنه يسلم للأطباء من المرخص لهم بأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 عدد (1) دفتر شهريًا مقابل الرسم المقدر بالمادة (15) من ذات القانون للدفتر الواحد، فضلًا عن مقابل خدمات إصدار الوثائق المؤمنة المقرر مع مراعاة تغير سعر التكلفة، ويجوز زيادة عدد الدفاتر المسلمة شهريًا شريطة تقديم ما يُفيد انتهاء النماذج في الدفتر المسلم بذات الشهر.
بينما تنص المادة الثالثة على أنه يدون الطبيب جميع البيانات الواردة بالنموذج وبالكعب الثابت بالدفتر بخطه بالحبر غير القابل للإزالة وبطريقة واضحة ويوقعها باسمه ثلاثي وبشكل ظاهر على أن يحفظ الكعب الثابت بالدفتر لمدة عشر سنوات من تاريخ استعمال آخر استمارة به عهدة كل طبيب.
ونصت المادة الرابعة على أنه يجب ألا تتعدى الكمية التي يحررها الطبيب البشرى أو طبيب الأسنان من جوهر مخدر لمريض خلال ثلاثين يومًا عشرة أمثال أقصى كمية مبينة بالجدول رقم (4) الملحق بقانون المخدرات وتعديلاته.
المادة الخامس: لا يجوز للصيادلة صرف تذاكر طبية تحتوى على جواهر مخدرة بعد مضى خمسة أيام من تاريخ تحريرها، ولا ترد التذاكر الطبية المحتوية على جواهر مخدرة لحاملها ويحظر استعمالها أكثر من مرة ويجب حفظها بالصيدلية مبينًا عليها تاريخ صرف الدواء ورقم قيدها في دفتر قيد التذاكر الطبية، ويجوز لحامل التذكرة الطبية أن يطلب من الصيدلية تسليمه صورة من التذاكر ممهورة بخاتم الصيدلية ولا يجوز استخدام الصورة في الحصول على جواهر مخدرة أو على أدوية تحتوي على تلك الجواهر.
المادة السادسة من القرار: يلغى العمل بالاستمارات المختومة بخاتم الإدارة العامة للصيدلة من تاريخ نفاذ هذا القرار.