نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024 يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات " زيت الطعام والفول ، الأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها او عدم طرحها للبيع اوة الامتناع عن بيعها أو بأى صورة.
السلع الغذائية
كما تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية يتضمن البيانات التي توضح نوع المنتج او السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع وذلك طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.
قرار وزارة التموين بشأن أسعار السلع
كما تلتزم الشركات بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية لكل منتج او سلعة " وصف المنتج او السلعة، كمية الإنتاج، تاريخ الإنتاج، كمية المبيعات المحلية، الأرصدة المخزنة من هذه المنتجات والسلع وأماكن تخزينها، بيان بالمتعاملين مع الشركة أو المنشأ وتلتزم مديريات التموين بإخطار الوزارة بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
كما تقوم وزارة التموين بموافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة إليها من مديرى المديريات شهريا، كما يحظر على الشركات والمنشآت المشار إليها في القرار التلاعب باى صورة من الصور في البيانات المحددة.