أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا رقم 175 لسنة 2024، بخصوص ضبط منظومة الخبز البلدي، حيث تضمن القرار في مادته الأولى أنه في إطار تطبيق منظومة الخبز البلدي الحالية، يكون لصاحب نشاط المخبز التمويني "البلدي" أو المدير المسئول عن إدارته الحق فيما يلي:-
رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية للدقيق التمويني، على أن يقوم بالتواصل مع الإدارة التموينية المختصة فثبات الواقعة وسحب العينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات القياسية للدقيق التمويني من عدمه.
الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق، وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز، وذلك من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز.
مخالفات ضد أصحاب المخابز
تسجيل المخالفات المحررة ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي أو الموظف المختص بالتفتيش على المخبز، ويجب أن تتضمن بيانات التسجيل ( ساعة وتاريخ المرور، أسماء القائمين بالمرور، نوع المخالفة )، مع تدوين عبارة ( ويتم مراجعة الأرصدة ) في الحالات التي يجب فيها مراجعة الأرصدة.
التظلم من محاضر إثبات الحالة المحررة ضده أمام لجنة التظلمات المشكلة بموجب المادة السابعة من القرار.
وتتضمن المادة الثانية من القرار، أن يكون صاحب نشاط المخبز التمويني (البلدي) أو المدير المسئول عن إدارته مسئولا مسئولية شخصية مجتمعين أو منفردين عن تشغيل المخبز، ويلتزم كل منهما بما يلي:
اتباع أي نظام تضهر الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز دون أية أعباء عليه بمفاد في ذلك التوزيع عن طريق منافذه أو المنافذ التي يكلف بتسليم كامل الإنتاج أو نسبة منه إليها، وفقا للأسعار المحددة والتي يتم الاتفاق عليها قبل التنفيذ.
التوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز، ويكون هذا المحضر حجة عليه، ولو لم يوقع عليه أن يثبت في المحضر رفض التوقيع بشكل صحيح.
استخدام الدقيق المنصرف إليه من جهة الصرف في إنتاج الخبز طبقا لنوع الخبز المرخص له بإنتاجية إنتاج رغيف الخبز مطابقا للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز تتضمن، اسم صاحب المخبز، اسم المدير المسؤول عن المخبز، عنوان المخبز، رقم ماكينة صرف الخبز الخاص بالمخبز، مواعيد عمل المخبز، نوع الخبز المنتج وزن الرغيف سعر الرغيف.
امساك سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة.
مخالفات وعقوبات مقررة لأصحاب المخابز وفقا لقرار وزير التموين
وتتضمن المادة الثالثة من قرار وزير التموين، حظر على صاحب نشاط المخبز التمويني أو المدير المسئول عن إدارته القيام بأي من الأفعال الأتية:
غلق المخبز بدون إذن سواء من بداية اليوم أو قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز.
خلط الدقيق المنصرف للمخبز من جهة الصرف المربوطة عليها المخبز بأي نوع آخر من الدقيق ولو كان بغرض تحسين جودة رغيف الخبز.
بيع أي سلعه بخلاف رغيف الخبز أو بيع أي رغيف خبز بخلاف نوع الخبز المرخص للمخبز بتصنيعه بيع الخبز بدون البطاقات التموينية الذكية..
وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية بتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق النشاطين لمدة ستة أشهر.
ثانيا: استخدام ماكينة صرف الخبز في أي مكان آخر غير الأنشطة التموينية (مخبز سياحي حر سوبر ماركت أو غيرها )، وعليه يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن مبيعات يوم إثبات المخالفة مع غلق المخبز لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية للتكلفه مع غلق المخبز لمدة 6 شهور.
وفي جميع الأحوال - عدا المخابز البلدية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة.
ثالثا: التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود أرصدة على ماكينة صرف الخبز وعدم وجود ما يعادلها من كميات دقيق بالمخبز )، عليه:
يتم تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة، وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الأولى، يتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لكمية الدقيق الفعلية المتصرف فيها من واقع مراجعة الأرصدة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة، على أن يكون الخصم لمده ثلاث أشهر.
تجميع كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ( وجود كمية من الدقيق بالمخبز وعدم وجود ما يعادلها من دقيق بالمخبز )، وعليه يتم:
تحصيل مبلغ يعادل مثلي القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز عن يوم إثبات المخالفة وفي حالة تكرار هذه المخالفة خلال عام من تاريخ وقوع المخالفة الاولى، ويتم تحصيل مبلغ يعادل أربعة أمثال القيمة النقدية لتكلفة دعم إنتاج الخبز عن حصة الدقيق المنصرفة للمخبز يوم إثبات المخالفة مع خصم نسبة 25% من حصة الدقيق المنصرفة للمخبز في تاريخ إثبات المخالفة على أن يكون الخصم لمدة ثلاثة أشهر وفي جميع الأحوال يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.