تقدم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد مؤسس الطريقة "الصلاحية التيجانية" صلاح التيجاني حمل رقم 921833 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، يتهمه فيه بتزوير وثيقة نسبه التي تقدم بها إلى النقابة العامة للسادة الاشراف بجمهورية مصر العربية والتي يدعي فيها صحة انتسابه إلى الشيخ أحمد التيجاني شيخ الطريقة التيجانية بالجزائر والتي حصل بموجبها على عضوية انتسابه إلى نقابة الاشراف.
وذكر عمرو عبد السلام في بلاغه، أن المبلغ ضده صلاح الدين محمود أبو طالب عبدالله، والمعروف باسم صلاح التيجاني، اختلق شخصية أسطورية وقصص وهمية عن جده المزعوم عبد الله، ليؤكد صحة نسبه إلي الشيخ محمد الحبيب ابن الشيخ احمد التيجاني، مؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر.
تفاصيل البلاغ الجديد ضد صلاح التيجاني
وأوضح أن المبلغ ضده زعم بمشاركة جده عبد الله المزعوم مع جيش والده الشيخ محمد الحبيب بن الشيخ التيجاني وهو طفل لم يتجاوز العشر سنوات، بمعركة أم عسكر بمدينة فاس بالمغرب عام 1242 هجرية ضد الأتراك، وأن الجميع قتل في الحرب ما عدا جده الذي رفع إلى السماء بحصانه حتى اختفي.
واستطرد عمرو عبد السلام المحامي في بلاغه بأن: المبلغ ضده في غضون عام 2017 تقدم بطلب الي النقابة العامة للسادة الاشراف بمصر للحصول علي عضوية الانتساب للسادة الأشراف، وأنه قد أرفق بطلب العضوية وثيقة جرد أصلية بالنسب مقيدة برقم 16732 مؤرخة في 12/12/1996، وبموجب تلك الوثيقة حصل المبلغ ضده من نقابة السادة الاشراف بتاريخ 9/7/2017 على وثيقة نسب زعم فيها انتسابه بالبنوة عن طريق جده المزعوم/ عبد الله إلى الشيخ محمد الحبيب ابن الشيخ العارف بالله الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه شيخ ومؤسس الطريقة التيجانية بمدينة عين ماضي بالجزائر والذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه والسيدة فاطمة الزهراء ابنة الرسول الكريم صل الله عليه وسلم - وذلك بالمخالفة لحقيقة الواقع وبالمخالفة للثابت بشجرات الأنساب التيجانية الرسمية الموثقة التي تضمن التفاصيل الكاملة لذرية الشيخ احمد التيجاني والتي لم تحتوي على اسم جد المبلغ ضده المدعو/ عبدالله – وذلك لكون حفيدي الشيخ أحمد التيجاني (الشيخ محمد الكبير والشيخ محمد الحبيب) لم يخرجا من أرض الجزائر حتي توفيا بها- وبناء على هذا النسب الملفق والادعاء المزور حصل المبلغ ضده علي عضوية النقابة العامة للسادة الاشراف بجمهورية مصر العربية.
وتابع البلاغ: إلا أنه فى تاريخ 12 يوليو 2017، تقدمت الزاوية التيجانية الكبرى بمصر ببلاغ إلى سماحة نقيب السادة الاشراف بجمهورية مصر العربية ضد المبلغ ضده تتهمه فيه بتزوير شجرة نسبه إلى الشيخ احمد التيجاني، فضلا عن قيام الأمانة العامة للطريقة التيجانية بدولة الجزائر بإرسال مذكرة إلى نقابة السادة الاشراف بجمهورية مصر العربية للرد علي ادعاء المبلغ ضده نسبه إلى الشيخ احمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية بدولة الجزائر، والتي تضمنت نفي نسب المبلغ ضده إلى الشيخ أحمد التيجاني واثبات كذب ادعائه، حيث ورد بالمذكرة بالصفحة رقم 5 منها.
سادسا:- لقد استند الأستاذ صلاح أبو طالب في دعوي صحة نسبه الي سيدنا احمد التجاني واسمه(عبدالله بن سيدنا محمد الحبيب بن الشيخ التجاني ) وعبدالله المزعوم هذا (جد المبلغ ضده ) لم يسمع به احد ولا خلقه الله أصلا ولم يذكره احد في كل المدونات او الكتب في شؤن الطريقة التجانية سواء كان كاتبوها تجانيين أو خصوما للتجانيين أو باحثين دارسين أو غيرهم ولم يسمع احد بهذا الشخص الأسطورة (عبدالله المزعوم)، إلا في ادعاء الأستاذ/صلاح أبو طالب به الذي حاول ان يؤكد ذلك فاختلق اسطورة لم يسمع بها أحدا غيره ولا علم بها شخص سواه وقد احتلق الأستاذ /صلاح أبو طالب هذه القصة الأسطورة لكي يؤكد بها وجود ذلك الشخص الأسطورة الذي هو عبدالله المزعوم حفيدا للشيخ التيجاني).
ومن جماع ما تقدم من وقائع علي النحو السالف بيانه ووفقا للمستندات المرفقة، يكون المبلغ ضده قد تعمد تغيير الحقيقة في إحدى المحررات الرسمية الخاصة بنقابة السادة الأشراف بمصر بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة وهو إقراره بالانتساب على خلاف الحقيقة إلى نسل الشيخ أحمد التيجاني رضي الله عنه الذي ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن ابن علي والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما بقصد الحصول على عضوية نقابة السادة الاشراف بمصر وهي الجريمة المنصوص عليها بالمواد من 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.
كما تنص المادة 211 علي أن: (كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن).
وذكر المبلغ فى بلاغه أيضا أن المادة 212 نصت علي ان (كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
وتنص المادة 213 علي ان يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 214 عقوبات علي ان (كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين).
واختتم عمرو عبدالسلام بلاغه للنائب العام بالمطالبة بتكليف نيابة شمال الجيزة الكلية بفتح تحقيق عاجل وموسع بشأن الواقعة المبلغ عنها واستدعاء المبلغ ضده لسماع أقواله في الاتهام الموجه إليه ومخاطبة النقابة العامة للسادة الاشراف بجمهورية مصر العربية لإرسال ملف العضوية الخاص بالمبلغ ضده والتحفظ على وثيقة الجرد الأصلية (لنسبه) ووثيقة النسب الصادرة من النقابة وتكليف الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
والتصرف في الأوراق على ضوء ما ستكشف عنه التحريات والتحقيقات وإحالة المبلغ ضده إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير في المحررات الرسمية بمواد الاتهام 211 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.