الحكومة تواجه جشع التجار.. قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن 7 سلع استراتيجية


الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 | 02:38 مساءً
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
العقارية

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3071 لسنة 2024، بشأن اعتبار 7 سلع وهي «زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض»، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.

ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص قـرار رئيس مجلس الـوزراء رقم 3071 لسنـة 2024، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل لجنة عليا لدراسة الآليات المقترحة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وبعد أخذ رأى جهاز حماية المستهلك؛ وبناءً على ما عرضه وزير التموين والتجارة الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تقرر:

(المـادة الأولى) تعتبر السلع المبين نوعها وأوصافها بالجدول المرافق لهذا القرار من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك المشار إليه، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى.

ويلتزم حائزو السلع المذكورة بالفقرة السابقة من هذه المادة لغير الاستعمال الشخصى من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورًا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنًا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

(المادة الثانية) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة (71) من قانون حماية المستهلك المشار إليه.

(المادة الثالثة) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ستة أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.