أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 54 لسنة 2020 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب الجديد.
وتضمن القرار شروط الترشح والتي من بينها أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مُدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنه ميلادية.
كما يشترط فى المرشح لعضوية البرلمان أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل، وأن يكون قد أدي الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا وألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً، وذلك في الحالتين:
أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.
ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
وعن المستندات المطلوبة للترشح بنظام القوائم أو الفردي فلابد أن يقدم المرشح بيان بالسيرة الذاتية للمترشح ويصف خبرته العلمية والعملية، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
كما يقدم الشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقًا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين لنظام الفردى، وإيصال إيداع بمبلغ 42 آلاف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 42 مقعدًا، و100 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 100 مقعدًا.