حوافز بالجملة للمطورين والمستثمرين المصريين والأجانب


الاحد 04 يونية 2017 | 02:00 صباحاً

أصدرت الدكتورة سحر نصر.. وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبناء على تكليف السيد المهندس/ شريف إسماعيل.. رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارات المعنية للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد الذى صدر أواخر الأسبوع الماضى عقب تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية.

وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة ستتولى إدخال كافة اقتراحات الوزارات فى اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قبل رئيس الحكومة خلال 90 يوم مثلما حدد القانون.

وقالت الوزيرة إنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية فى كافة المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجا، والتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.

وأضافت أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم الكترونية، موضحة أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنوياً بنشر قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى القانون فى تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكى الشركة، وستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضى الدولة، فى تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.

وأوضحت الوزيرة، أن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكترونى دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.

وأشارت إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم فى متابعة التنفيذ، و يتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات اسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع اطار مؤسسى للتأكد من تنفيذ القرارات وفقاً للجدول الزمنى، وزيادة عدد الموضوعات التى يتم مناقشتها فى الجلسة الواحدة.

وأكدت الوزيرة، أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكافة التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار فى المشروعات الكبرى فى المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة)، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.

وذكرت الوزيرة، أن أولى خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.

ووفقا لقانون الاستثمار الجديد الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى نهاية الأسبوع الماضى فإن المطورين العقاريين والمستثمرين المصريين والأجانب سيتمتعون بحوافز بالجملة، كما أن مشروعاتهم ستتمتع بالعديد من المميزات والحوافز منها حماية الأموال المستثمرة من الإجراءات التعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز وذلك وفقا للمادة 3 من الفصل الأول الذى جاء تحت عنوان ضمانات الاستثمار .

كما نص القانون ضمن نفس الفصل والمادة 3 أيضا على تمنح الدولة للمستثمرين غير المصريين الإقامة طوال مدة المشروع وذلك دون الإخلال باحكام القوانين المنظمة لذلك وعلى النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتلتزم الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها.

ونصت المدة 4 من فصل ضمانات الاستثمار على انه لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية ولا يجوز نزع ملكية أموال المشروعات إلا للمنفعة العامة وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تاخير وتكون قيمته معادلة للقيمة الاقتصادية العادلة للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور قرار نزع الملكية، كما نصت نفس المادة على أنه لا يجوز بالطريق الإدارى فرص الحراسة على تلك المشروعات ولا تفرض الحراسة عليها إلا بموجب حكم قضائى نهائى ولا يكون ذلك كله إلا فى الأحوال المبينة فى القانون كما لا يجوز التحفظ على المشروعات أو مصادرة أموالها أو تجميدها إلا بناء على أمر أو حكم قضائى نهائى وذلك عدا الديون الضريبية أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية المستحقة للدولة.

ونصت نفس المادة على أنه لا يجوز لأى جهة إدارية إصادر قرارات نظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات تخضع لأحكام هذا القانون أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها، إلا بعد أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة وموافقة كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى.

وذكرت المادة (5) أنه لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثمارى أو وقفها أو سحب العقارات التى تم تخصيصها للمشروع إلا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوية إليها وسماع وجهة نظره، وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة.

وفى مادة (6) أنه للمستثمر الحق فى إنشاء وإقامة المشروع الاستثمارى وتوسيعه، وتمويله من الخارج دون قيود وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه، وإدارته، واستخدامه وإدارته، واستخدامه، والتصرف فيه، وجنى أرباحه وتحويلها إلى الخارجة، وتصيفة المشروع، وتحويل ناتج هذه التصفية كله أو بعضه إلى الخارج، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير.

أما مادة (8) فنصت على أن للمشروع الاستثمارى الحق فى استخدام عاملين أجانب فى حدود نسبة (٪10) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وتجوز زيادة هذه النسبة إلى ما لا يزيد على (٪20) من إجمالى عدد العاملين بالمشروع، وذلك فى حالة عد إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة، وذلك وفقا للضوابط والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يجوز فى بعض المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى الاستثناء من النسب المشار إليها بشرط مراعاة تدريب العمالة الوطنية، وللعاملين الأجانب فى المشروع الاستثمارى الحق فى تحويل مستحقاتهم المالية كلها أو بعضها إلى الخارج.

ونصت المادة (10) على أن تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وفى مادة (11) تمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافى الأرباح الخاصعة للضريبة نسبة (٪50) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) والذى يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقاً للخريطة الاستثمارية نسبة (٪30) خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب): ويشمل باقى انحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار ومنها:

المشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها والمشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى والمشروعات السياحية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى وغيرها.

وتضمنت المادة (13) أن يتم رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض وتخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقاً للضوابط المقررة قانوناً فى هذا الشأن، كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

فى ذات الشأن علمت «العقارية» أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والهيئة العامة للاستثمار تعتزم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، فى أسرع وقت من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراء لإصدارها، حيث إن القانون ينص على أنه خلال 3 شهور من صدوره ونشره فى الجريدة الرسمية يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ولكن الهيئة تحاول أن تنتهى منها فى غضون شهر من الآن ورفعها إلى مجلس الوزراء.

كما علمت «العقارية» أن وزارة الاستثمار تفتح الباب حاليا من أجل تلقى كافة المقترحات والملاحظات من مختلف جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين من أجل إدراجها فى اللائحة، كما أن الوزارة تقوم على تعريف الخريطة الاستثمارية ومتابعتها حتى تكون جاهزة للصدور بالتزامن مع صدور اللائحة التنفيذية.

وعن القطاعات التى سيتم تقديم الحوافز الاستثمارية لها فى القانون الجديد، أوضحت مصادر لـ«العقارية» أن الحوافز فى القانون الجديد سيتم تقديمها إلى القطاعات التى تحتاجها الدولة لزيادة الصادارت وتقليل الواردات وفقا لاستراتيجية مركز تحديث الصناعة بالتنسيق مع وزارة الصناعة ووزارة المالية والكهرباء والتعليم، مشيرة إلى أن الأنشطة الاستثمارية فى القانون مقسمة لعدة مناطق تبدأ بالمنطقة «أ» وهى المنطقة الأكثر احتياجا وبالتالى تحصل على خصم 50٪ من التكلفة الاستثمارية والمناطق «ب» والتى تحصل على خصم 30٪، ولفتت إلى أن هناك رؤية واضحة للحوافز التى سيتم تقديمها وفقا للقانون الجديد لأنها لن تكون حوافز مطلقة، لأن الحوافز المطلقة انتهت كصيغة عامة، فالحوافز ستقدم إلى القطاعات المستهدفة فى الأماكن المستهدفة دون المساس بحصيلة الدولة من الضرائب المستحقة.

وحول الضوابط التى تم على أساسها العمل بالمناطق الحرة الخاصة، قالت المصادر إن مجلس الوزراء سيصدر بها نصا وفقا لضوابط محددة تستهدف أن تكون هذه المناطق موجهة للتصدير بشكل رئيسى.