تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، عددا من الإجراءات التى بموجبها سيحصل ذوى القدرات الخاصة على بطاقة الخدمات المتكاملة للحصول على كافة الحقوق المستحقة المنصوص عليها فى التشريع.
ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، نستعرض هذه الإجراءات بالتفصيل، حيث يكون الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وفقا للإجراءات الآتية :
1. يقدم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة، يوضح التشخيص الطبي لحالته والتي تؤكد وجود إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة.
2. يقوم طالب الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل الاجتماعي
3. يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها ، والتي تعتمد على التقييم الوظيفى لحالة الشخص ومدى الصعوبات الوظيفية التي يواجهها عند قيامه بأنشطة الحياة اليومية، كما تحدد مدى انطباق تعريف الشخص ذى الإعاقة ونوع ودرجة الإعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة
4. يقوم مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة
5. يقدم مكتب التأهيل الاجتماعي الخدمات للشخص ذى الإعاقة بعد ملئ، نموذج استمارة الخدمات الشاملة.