تعتبر مسألة الميراث من القضايا الشائعة التي تواجه الكثير من الأسر، وعند وجود خلاف حول تقسيم الميراث أو امتناع أحد الورثة عن تسليم حصته، يلجأ الورثة الآخرون إلى القضاء لحفظ حقوقهم.
إجراءات رفع دعوى تسليم الميراث في مصر
حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، نستعرض لكم الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لرفع دعوى تسليم الميراث.
إعداد العريضة:
يتم إعداد عريضة دعوى أمام المحكمة المختصة، وتتضمن العريضة بياناً مفصلاً بالورثة وأسهمهم في الميراث، والممتلكات التي تشكل التركة، وطلب تسليم الحصة المستحقة، ويجب أن تكون العريضة موثقة من قبل محامٍ.
تقديم المستندات:
يجب تقديم المستندات التي تثبت صلة القرابة بالمتوفى، مثل شهادة الوفاة، وسندات الملكية، وإثباتات أخرى تدعم الحق في الميراث، كما يجب تقديم دليل على امتناع الوارث عن تسليم الحصة، مثل إنذار موجه إليه.
إعلان الخصم:
يتم إعلان الخصم (الوارث الذي يمتنع عن تسليم الحصة) برفع الدعوى ضده، وإبلاغه بميعاد الجلسة.
حضور جلسات المحاكمة:
يتم تحديد جلسات للنظر في الدعوى، ويجب على الورثة حضور هذه الجلسات لتقديم أدلتهم.
الحكم القضائي:
بعد انتهاء المرافعات، تصدر المحكمة حكمها بقبول الدعوى أو رفضها، وفي حالة قبولها، تحكم بتسليم الحصة المستحقة للورثة.
المستندات المطلوبة:
1- شهادة وفاة المورث.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي للورثة.
3- سندات الملكية للممتلكات الموروثة.
4- إثباتات أخرى تدعم حق الورثة في الميراث.
5- إنذار موجه للوارث الممتنع عن تسليم الحصة.
عقوبة الامتناع عن تسليم الإرث
وضع القانون رقم 219 لسنة 2017 تعديلات لبعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وتضمنت عقوبات محددة ضد الممتنع عن تسليم الميراث إلى مستحقيه.
ونشرت تلك العقوبة في الجريدة الرسمية، العدد 52 مكرر (أ)، بتاريخ 30 ديسمبر 2017، بإضافة باب تاسع بعنوان العقوبات، يتضمن مادة جديدة برقم 49 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
ونصت المادة 49، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.
وشددت المادة على أن تكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، على أن يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
ويمكن لكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
وأشارت المادة إلى أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.