الحبس والغرامة.. مفاجأة بشأن عقوبة المعاكسات الهاتفية


الاثنين 22 يوليو 2024 | 09:17 صباحاً
المعاكسات الهاتفية
المعاكسات الهاتفية
العقارية

تواجه الكثير من النساء معاكسات تليفونية، الأمر الذي دفع المشرع المصري لفرض عقوبات متدرجة لمحاسبة كل من يرتكب هذه الأفعال التي لا تتناسب والآداب العامة للشعب المصري.

عقوبات المعاكسات الهاتفية

ونصت المادة 306 من قانون العقوبات: "يعاقب كل من تعرض للغير بالقول أو بالفعل بأى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية سيكون معرضًا للحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه".

عقوبة اختراق الخصوصية

كما واجه قانون العقوبات محاولات اختراق الخصوصية، حيث حددت المواد أرقام 309 مكرر و309 مكرر "أ" من قانون العقوبات، عقوبة اختراق الحياة الشخصية، للمواطنين، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة، بالحبس والمصادرة.

وتنص المادة رقم 309 مكرر من قانون العقوبات على: أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص".

تجريم التقاط الصور

كما نصت المادة ذاتها، أنه لا يقتصر التجريم على الشخص القائم بالتقاط الصورة فقط وفقا للنص السابق، ولكن التجريم يمتد ليشمل كلا من سهل أو أذاع أو شارك فى نشر الصورة".

عقوبة إذاعة التسجيلات الصوتية

ونصت المادة رقم 309 مكرر (أ) على "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، ويعاقب بالسجن الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.

مصادرة الهواتف

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.