أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، عن خطة حكومية لحل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كامل بحلول الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل.
وتتضمن الخطة استيراد شحنات إضافية من الوقود بقيمة مليار دولار، وزيادة الاحتياطات الاستراتيجية، وإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً.
تفاصيل خطة الحكومة لحل أزمة انقطاع الكهرباء بشكل كامل
استيراد وقود إضافي
ستقوم الحكومة باستيراد شحنات إضافية من المازوت والغاز الطبيعي بقيمة مليار دولار لزيادة قدرة محطات توليد الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد خلال فصل الصيف.
زيادة الاحتياطات الاستراتيجية
تم استيراد 300 ألف طن إضافي من المازوت بقيمة 180 مليون دولار، ومن المقرر أن تصل الشحنات إلى مصر الأسبوع القادم. كما سيتم زيادة احتياطيات الغاز الطبيعي استعدادًا لفترة الذروة.
إغلاق المحال التجارية
ستقوم الحكومة بإغلاق المحال التجارية في العاشرة مساءً بدءًا من الشهر المقبل كجزء من الجهود لتوفير الطاقة.
عقوبات رادعة لسرقة التيار الكهربائي
1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مئة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
2- فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضي الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.
4- يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.
5- فى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضي الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة (18 مكرراً ب) من قانون الإجراءات الجنائية.