يتساءل البعض عن الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وهو ما أوضحه القانون رقم 4 لسنة 1996، حيث ينص على أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء إقامة المستأجر بوفاته أو تركه للعقار.
ومع ذلك، توجد حالات خاصة قد تؤدي إلى امتداد عقد الإيجار القديم للأبناء من الدرجتين الثانية والثالثة وفقًا للقانون، لا يحق للأبناء وراثة عقد الإيجار القديم من المستأجر الأصلي إذا كان لديهم محل إقامة آخر أو منزل خاص لكل منهم غير العقار الذي استأجره والدهم، أو إذا لم يقيموا مع المستأجر الأصلي في الشقة قبل وفاته.
ولا يتم توريث عقد الإيجار القديم للأبناء إلا بشرط إقامتهم الدائمة في المنزل أو لمدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر الأصلي، في حال وفاة الابن، لا يحق لزوجته وأبنائه البقاء في الشقة بموجب العقد القديم، ويحق للمالك استرداد الشقة حسب القانون.
حالات توريث شقق الإيجار القديم
وفاة المستأجر وله أبناء في سن الحضانة أو من ذوي الهمم: يمتد عقد الإيجار لهم.
وفاة المستأجر ولديه ابنة غير متزوجة أو منفصلة عن زوجها: يمتد عقد الإيجار لهذه الابنة.
وفاة المستأجر الأصلي قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977: يورث عقد الإيجار حتى الدرجة الثالثة "الأحفاد".