أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
ونص القانون على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة (4 )من القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، نصها الآتى :
مادة (4 / فقرة ثالثة):
ويفرض رسم سنوي مقداره عشرة جنيهات على الطالب المقيدي ن بالجامعات التي يسرى عليها قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لس نة 1972 والمعاهد الخاضعة لإشراف الوزارة المختصة بالتعليم العالي اعتبارا من العام الجامعي 2020 – 2021.
وأضافت الفقرة : "أن يحصل الرسم مع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم مقابل إتاحة تقدمهم بأفكارهم البحثية من خلال المنصات الإلكترونية للصندوق، وإتاحة الدوريات والمجلات العلمية ، وتلتزم الجامعات والمعاهد بتحصيل ذلك الرسم وتوريده للصندوق وفق طا للقواعد المحاسبية المتبعة ، ويحصل نقدًا أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني".