حظر التسويق عبر الهاتف بالإمارات.. والمخالفة تصل إلى 50 ألف درهم


الاثنين 10 يونية 2024 | 02:48 مساءً
حظر التسويق الهاتفي
حظر التسويق الهاتفي
العقارية

أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا)، فيما يتعلق بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال المخالفة، وعلى حظر الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) من إجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات يقدمونها باسمهم أو باسم من يوكلونهم، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمهم من قبل شركات الاتصالات المرخص لها في الإمارات.

التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية

وتهدف القرارات التي تسري أحكامهما، بدءاً من منتصف أغسطس 2024، إلى تنظيم التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم.

مخالفات التسويق عبر الهاتف 

وإذ حدد نص قرار المخالفات والجزاءات الإدارية 18 نوعاً من المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض على الشركات المخالفة لأحكام القرارات الصادرة، فقد نص بخصوص الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، على أنه في حال قيام الشخص الطبيعي بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكله، بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه سيخضع لغرامة مالية قدرها 5,000 درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسم الشخص الطبيعي لحين إتمام دفع الغرامة المالية المستحقة، وتدرج الجزاء إلى 20,000 درهم وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت أو المتنقل المسجلة باسمه لمدة (3) أشهر في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الأولى، و50,000 درهم، وحرمان من الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً في حال ارتكب ذات المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الثانية.