شهر إجازة بأجر كامل.. مفاجأة تنتظر هؤلاء الموظفين


السبت 01 يونية 2024 | 04:33 مساءً
العقارية

إجازة شهر كامل، أصدر وزير العمل حسن شحاتة، توجيهاته لمديري مديريات العمل في 27 محافظة، بضرورة استمرار حملات التفتيش والمتابعة على منشآت القطاع الخاص الرسمي، للتأكد من تنفيذ مواد قانون العمل لضمان استمرار الاستقرار لطرفي عملية الإنتاج العامل وصاحب العمل.

شهر إجازة للعاملين

وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، شددت مديريات العمل بالمحافظات على منشآت القطاع الخاص، بتنفيذ مواد قانون العمل لحفظ حقوق العمال وضمان حصولهم على مستحقاتهم المادية والإدارية والامتيازات التي كفلها لهم قانون العمل 12 لسنة 2003.

وتركزت توجيهات وزير العمل، حول ضرورة التأكيد على أصحاب العمل والمنشآت بالقطاع الخاص الرسمي، على ضرورة منح العاملين المتقدمين لأداء فريضة الحج، شهر إجازة بأجر كامل، بمناسبة موسم الحج، تنفيذا لأحكام المادة 53 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والتي نصت على أحقية العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لا يخصم من مستحقاته، لأداء فريضة الحج للعمال المسلمين أو زيارة بيت المقدس للأقباط، على أن تكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل في هذه المنشأة.

حقوق العاملين في القطاع الخاص

وفي ذات السياق، حفظت مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، حقوق العاملين في القطاع الخاص والذين يعملون بمهن شاقة ومهن ذات طبيعة خطرة أو مضرة بالصحة أو من يعانون بسبب عملهم بالمناطق النائية.

وتمثلت حقوق العمالة بالقطاع الخاص في المهن الشاقة والمناطق الخطرة أو المهن ذات الطبيعة الشاقة والمضرة بالصحة العامة للعامل، وعمال المناطق النائية، في الحصول على إجازة سنوية مدتها 28 يوما بزيادة 7 أيام، عن أقرانهم في الوظائف والمهن العادية الأخرى، كما نصت مواد القانون على أن يصدر وزير القوى العاملة «العمل حاليا» وهو السلطة المختصة، قرارا يتم خلاله تحديد ووضع ضوابط للمهن الخطرة والمناطق النائية التي يتم فيها منح العامل عدد أيام زيادة عن زملائهم أو أقرانهم في المهن العادية الأخرى، ومدتها 7 أيام مضافة إلى عدد أيام الإجازات السنوية والاعتيادية الرسمية التي نص عليها القانون.