بناءً على تعليمات مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، وبالتنسيق مع المهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قامت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، بالمرور على عدد من الوحدات بالحى التاسع مجاورة 7٠، بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة دكتور شريف شحته رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الاسكان الاجتماعى مأمورى الضبط القضائى بالصندوق.
وضمت اللجنة "محمد راغب وعمرو سند ومحمد طارق وعماد الجميل"، ومأموري الضبط القضائي بجهاز المدينة وهم محمد سعيد، وأحمد ضياء، والسيد الدمرداش، وعصام عمر"، بحضور المهندس شريف عبد البديع نائب رئيس الجهاز وبرفقة قوة من وزارة الداخلية وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.
وأكد عبد البديع، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح شاهين، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.
حيث تمت الإفادة بأنه يمكن للمخالف التقدم على التصالح بمقر صندوق الاسكان الاجتماعى الكائن 44 ش الجيزة الدقى امام مجلس الدولة بطلب للتصالح على المخالفة برسوم ٣٠٠ جنيه وسداد غرامة ٢5 الف جنية بعد اعادة المعاينة على الطبيعة للتاكد من ازالة المخالفة والالتزام بالقانون والا سيتم السير فى اجراءات سحب الوحدة طبقا لما نص عليه قانون الاسكان الاجتماعى
يذكر أن المادة 19 من قانون الإسكان تنص على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي أو ساعد على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق. ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة 4، والمادة 5 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال، يحكم برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، مع رد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر.