"الرقابة المالية" تصدر قرارًا بشأن ضوابط الطرف المستقل بإصدارات الصكوك


الجمعة 14 اغسطس 2020 | 02:00 صباحاً
عبدالله محمود

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا برقم 120 لسنة 2020، بشأن ضوابط قيد وتجديد قيد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدى الهيئة.

ونصت المادة الأولى من القرار على، "ينشأ بالهيئة سجل لقيد الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفًا مستقلاً في حالات إصدار الجهات المستفيدة من التمويل صكوكاً بذاتها أو في الحالات التي لا يتوافر فيها شرط الاستقلالية بين شركة التصكيك والجهات المستفيدة، وذلك على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما".

 وتضمنت المادة الثانية، يشترط في طالب القيد بالسجل المشار إليه بالمادة الأولى من هذا القرار استيفاء الشروط الآتية :

1- أن يكون أحد الأشخاص الاعتبارية أو أحد وكلاء السداد أو البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري، شريطة موافقة البنك المركزي على القيد بالنسبة للبنوك ووكلاء السداد.

2- أن تتوافر لديه خبرة لا تقل 3 سنوات في مجال إصدارات السندات أو الصكوك ومتابعة الالتزامات المرتبطة بهما.

3-تقديم ما يفيد وجود عدد كافٍ من الأشخاص الذين لديهم الخبرة اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بطالب القيد.

4- تقديم تعهد بأن يكون مستقلاً عن شركة التصكيك أو الجهات المستفيدة من حصيلة إصدار الصكوك بحسب الأحوال.

5- تقديم تعهد بإمساك حسابات مستقلة لكل إصدار في حال متابعته أكثر من إصدار.

6- عدم صدور ثمة عقوبات جنائية ضده في أحد الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أو قانون البنك المركزي خلال الثلاث سنوات سابقة على تقديم طلب القيد.

7- عدم صدور ثمة تدابير إدارية ضده من الهيئة أو الجهة الإدارة التابع لها باستثناء التنبيه خلال الستة أشهر السابقة على تقديم طلب القيد.

 كما نصت المادة الثالثة، أن تلتزم الشركات والجهات الراغبة في القيد بالسجل بتقديم طلب للهيئة على النموذج المعد منها لهذا الغرض، والذي يجب أن يتضمن على الأقل اسم طالب القيد وغرضه والأنشطة الرئيسية التي يزاولها وعنوانه وفروعه، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية :

أولاً: بالنسبة للشركات:

1- عقد الشركة ونظامها الأساسي.

2- مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة.

3- صورة من البطاقة الضريبية للشركة.

4- هيكل الملكية موضحاً به نسبة الملكية الذين تبلغ (5%) أو أكثر.

5- موافقة البنك المركزي المصري إذا كان الراغب في القيد بالسجل بنك أو وكيل سداد.

6- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه.

ثانياً: الأشخاص الاعتبارية الأخرى:

1- سند الإنشاء أو التأسيس.

2- ما يفيد سداد مقابل فحص ودراسة طلب القيد بالسجل بواقع مبلغ 10 آلاف جنيه.

 وتتضمن المادة الرابعة، أن تتولي الإدارة المختصة بالهيئة دراسة وفحص طلب القيد بالسجل، وتقوم بإعداد مذكرة مشفوعة برأيها للعرض على اللجنة التي تشكل بالهيئة لهذا الغرض، وتبت اللجنة في طلب القيد خلال 30 يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمستندات المتطلبة، على أن يعتمد قرار اللجنة من رئيس الهيئة.

 فيما نصت المادة الخامسة على أن تكون مدة القيد بالسجل 3 سنوات، ويجوز تجديده لمدد مماثلة، ويقدم طلب تجديد القيد بالسجل قبل انتهاء مدة القيد، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مرفقاً به ما يلي:

1- ما يفيد استمرار توافر شروط القيد بالسجل.

2- تقرير عن أداء الطرف المستقل خلال الثلاث سنوات السابقة.

3- ما يفيد سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كمقابل خدمات لتجديد القيد بالسجل.

وتسرى في شأن دراسة وفحص طلب تجديد القيد بالسجل ذات الإجراءات الواردة بالمادة الرابعة من هذا القرار.

أما المادة السادسة فنصت على أن للهيئة الإشراف على مزاولة الطرف المستقل لأعماله ومهامه على النحو المبين بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 50 لسنة 2019 و99 لسنة 2020 المشار إليهما، ولها طلب البيانات والمستندات المتعلقة بمزاولة هذه الأعمال والمهام للتحقق من ممارستها وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، ويلتزم الطرف المستقل بموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن أعماله ومهامه على النحو المذكور.

ونصت المادة السابعة، على أن للهيئة حال مخالفة الطرف المستقل لأحكام القيد وتجديده المبينة بهذا القرار أو الالتزامات والمهام الموكلة إليه على النحو الوارد بالقواعد السارية في هذا الشأن، اتخاذ أياً مما يلي:

1- توجيه تنبيه بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.

2- الوقف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة.

3- شطب القيد من السجل.