أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار رقم 183 لسنة 2024، بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2024 بنسبة 15%.
زيادة المعاشات 2024
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 27 مايو الجاري، ونصت المادة الأولى من القرار أن ترتفع بنسبة 15% بدءًا من 1-3-2024 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين التاليين: القانون رقم 11 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وتسري على زيادة المعاشات الأحكام التالية:
1- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق، لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024
2- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.
3- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.
4- تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29-2-2020، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
5- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في المطي كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من1-3-2024 حتى 30-6-2024، وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارا من تاريخ المعاش.