خصم 50% من قيمة الإيراد.. توجيهات هامة من مصلحة الضرائب بشأن تأجير العقارات


الاحد 26 مايو 2024 | 10:47 صباحاً
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
العقارية

 قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه فى إطار حرص المصلحة على التواصل مع المجتمع، والعمل على نشر الوعى الضريبي، باعتبار أن ذلك يمثل أولوية للمصلحة، لمساعدة الممولين على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل صحيح، فإن المصلحة تنبه على ضرورة التزام كل مالك أو منتفع بعقار، بإخطار مأمورية الضرائب المختصة، باستغلال عقاره أو جزء منه في مزاولة نشاط خاضع للضريبة، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.

إخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال عقاره

وأضافت أن الأخطار يتم على نموذج (١) حصر ويجب أن يتضمن النموذج بيانات محددة، ومنها اسم المالك أو المنتفع بالعقار، ورقمه القومي، وعنوانه، والغرض المؤجر/المستغل لأجله العقار أو الوحدة، وذلك كله فى إطار تحمل كل فرد من أفراد المجتمع نصيبه في تحقيق العدالة الضريبية.

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قانون الضريبة على الدخل يعتبر إيراد تأجير العقار سواء كان محدد المدة أو مفروش، هو من إيرادات الثروة العقارية الخاضعة لضريبة الدخل، ومن ثم فإن المالك يلتزم بإخطار المصلحة عند التأجير، وأن القانون قد منح ممولى إيرادات الثروة العقارية مميزات عديدة، منها السماح بخصم ٥٠% من قيمة إيراد التأجير كمصروفات حكمية، فضلا عن حقه فى خصم الضريبة العقارية المسددة عن العقار، للوصول إلى صافى الربح الخاضع للضريبة.

ومن ثم فان إخطار المصلحة ليس معناه بالضرورة أن إيرادات الممول تخضع للضريبة، ولكن الإخطار يأتى فى إطار الدور الإيجابي لكل ممول للوصول إلى مجتمع ضريبي يؤدى التزاماته ويتمتع بحقوقه، وأن صافى أرباح الممول تخضع للضريبة بحسب نوع النشاط أو المهنة التى يزاولها.

وأشارت إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ قد ورد به عقوبات على عدم الالتزام بالإخطار تتمثل فى غرامة مالية حدها الادنى ثلاثة آلاف جنيه وبما لا يقل عن خمسين ألف جنيه، وأضافت أن مصلحة الضرائب تسعى إلى تقديم المساعدة والدعم لكافة المتعاملين معها، باعتبار ذلك من أهم أولويات العمل فى المرحلة الحالية.