«العقارية» تنشر التعديلات المُقترحة لقانون البنوك


الاثنين 08 مايو 2017 | 02:00 صباحاً

حصلت «العقارية» على التعديلات المقترحة التى تقدمت بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للقانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد. وتتضمن التعديلات إدراج فقرة فى نص المادة الخامسة من القانون تهدف إلى إلزام محافظ البنك المركزى بحضور جلسات استماع مع لجان المجموعة الاقتصادية المختصة بمجلس النواب، وذلك للمتابعة الدورية لمدى تحقيق السياسة النقدية والاقتصادية المرجوة والتى اقرها مجلس النواب طبقا لسلطاته، وذلك من أجل تبادل وجهات النظر لتدارك اى خروج عن السياسة النقدية المرجوة ومراقبة مدى تحقيقها ولمناقشة وتوضيح تطورات السياسة النقدية ومدى نجاحها فى تحقيق اهدافها خلال الفترة المقبلة.

ويتضمن المشروع تعديل المادة 10 من القانون بشأن اختيار محافظ البنك المركزى لتتوافق مع نص المادة 216 من الدستور والتى تنص على ضرورة موافقة مجلس النواب على اختيار محافظ البنك المركزى ووضع ضوابط اذا رفض مجلس النواب اقتراح مجلس الوزراء بشأن المحافظ الجديد، وهى أن يطرح رئيس مجلس الوزراء 3 ترشيحات يختار من بينهم مجلس النواب محافظا.

وأضاف أن المشروع يتضمن تعديل نص المادة 12 من القانون الخاصة بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى ليصبح عدد اعضاء مجلس إدارة البنك أحد عشر عضوا بدلا من تسعة فقط باضافة ممثل عن وزارة الاستثمار وتمثيل خبير من كل تخصص من الخمسة تخصصات المعينين من جانب رئيس الجمهورية (خبير نقدى، مصرفى، قانونى، اقتصادى مالى، موضحاً ان الهدف من ذلك ضمان تنوع الخبرات والتخصصات التى لها علاقة بتخصص البنك ورفع كفاءته والقدرة على تحقيق اهدافه وربط سياساته بما يضمن جذب وتنفيذ خطة الاستثمار.

وأعلن الدكتور محمد فؤاد.. عضو اللجنة ان التعديلات تتضمن زيادة مدة الخبراء إلى 6 سنوات لعدم تبعيتهم وضمان استقلالهم عن مكتب البنك المركزى وحياديتهم وعدم التجديد لضمان تبادل الخبرات المستمر والاستفادة المستمرة من الخبرات المختلفة، مشيرا إلى وضع تعديل شكلى على كافة مواد القانون التى تحمل عبارة مجلسى الشعب والشورى واستبدالها بعبارة مجلس النواب .

واضاف أن التعديلات تستهدف ضبط القانون مع نصوص الدستور وذلك بعد الاطلاع على مواد الدستور ارقام (101/124/125/169/215/216/220) وعلى نص القانون رقم 88 لسنة 2008 وعلى قرار رئيس الجمهورية 64 لسنة 2004 باصدار النظام الاساسى للبنك المركزى.

ومن جانبهم، أكد المصرفيون أن تعديلات قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 ضرورة تفرضها التطورات والقرارات الاقتصادية التى شهدها السوق مؤخراً، كما تُعد خطوة كبرى على طريق الاصلاح الاقتصادى، مشددين على ان قواعد الحوكمة والحد الأدنى لرؤوس الأموال وحظر تداول النقد الأجنبى خارج البنوك يجب أن تكون من أبرز التعديلات التى قد يشهدها قانون البنوك.

وأضافوا ان قانون البنوك ببنوده الحالية يتناسب مع فترات سابقة ولكن فى ظل المتغيرات المحلية والعالمية التى يشهدها السوق فرضت ضرورة تعديل تلك المواد للتتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية لرفع كفاءة وتنافسية البنوك المصرية .

فى البداية ،أكد حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس وعضو مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى سابقا ان قانون البنك المركزى المصرى وقانون البنوك لعام 2003 يجب ان يتضمن تعديلات كثيرة تتناسب مع تطورات المرحلة المقبلة وباعتباره خطوة جديدة ضمن خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادى، موضحاً أن تشديد العقوبات على المخالفين والمتعاملين فى سوق الصرف، والذين يثبت تورطهم فى المضاربات على العملات من ابرز تلك التعديلات إلى جانب ضرورة محاسبة وسائل الاعلام التى يكون لها دور فى زيادة سعر الدولار ونشر بيانات أو معلومات خاطئة بدون التأكد من مصادرها.

وأضاف أن بعض وسائل الاعلام تستضيف بعض من يطلق عليهم «خبراء مصرفيين» ويتم نشر تصريحاتهم الخاطئة والتى تضر بالاقتصاد المصرى وتؤدى إلى ارتفاع سعر العملات دون ان يتم التأكد من هذه التصريحات أو ان يكون هناك بيانات ومعلومات مؤكدة عنها، كما ان هؤلاء لا يمتلكون الادلة التى تثبت وجهات النظر هذه لذا يجب ان يكون هناك قانون يردع مثل هذه الممارسات التى تضر بالاقتصاد.

ويرى رفاعى أن إمكانية سن قانون لاستخدام الصكوك والسندات الحكومية أمر جيد، حيث أن الصكوك والسندات الاسلامية تمثل إحدى الأدوات المالية والتى يوجد اقبال عليها من جانب بعض العملاء والمستثمرين، فهى منتج مثل باقى المنتجات لها عملاء يطالبون بالتعامل من خلالها، حيث يوجد بعض المستثمرين العرب خاصة فى منطقة الخليج يرغبون فى التعامل بواسطة هذه الأدوات، ومن ثم فإن اصدار قانون لطرحها يفتح الباب لقدوم بعض الصناديق الاستثمارية الموجودة فى الخارج والتى ترغب فى الاستثمار فى مصر.

وأشار إلى أن البند الخاص بزيادة رؤوس الأموال سوف يشهد تعديلا من خلال دراسته بشكل جيد من جانب المختصين والمتخصصين لمعرفة جوانبه الايجابية والسلبية، لان هذا الأمر يعتبر سلاحا ذا حدين حيث إنه وان كان يساعد على ضخ مزيد من النقد الأجنبى داخل مصرنتيجة لزيادة رؤوس أموال البنوك الخاصة والبنوك الأجنبية، الا انه قد يؤدى إلى خروج المستثمرين الموجودين حاليا نتيجة لعدم رغبتهم فى زيادة رؤوس الأموال أو ان حجم الائتمان الخاص بهم فى الداخل لايتطلب زيادة رؤوس الأموال، لذلك فإن وضع حد أدنى لحجم رأس المال امر ضرورى ليتناسب مع تطورات المرحلة المقبلة.

كما أكد اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى المصرى سابقاً ورئيس مجلس إدارة بنك مصر- إيران للتنمية أن أحد أهم وأبرز التعديلات التى يجب أن يتضمنها قانون البنوك تلك التى تتعلق بمنح التمويلات حيث انه يرى أن على البنوك أن تلتزم من خلال التعديل على القانون بمنح تمويلات جيدة تسهم فى زيادة الانتاج القومى بما ينعكس ايجابيا على ميزان المدفوعات، مطالباً بضرورة التأكيد على تشجيع مشروعات كبرى وجديدة بكفاءة عالية تحل منتجاتها محل الواردات وتعمل على زيادة الصادرات.

وأوضح أنه بشكل عام يوجد بعض النسب فى قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 تحتاج إلى تغيير بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية العالمية والمحلية، مشيدا، فى الوقت نفسه، بالقانون فى حفظ حقوق العاملين بالقطاع وتعريف كل منهم بدوره لاسيما المواد التى تتعلق بوضع مجلس إدارة البنك المركزى قواعد للرقابة والاشراف على البنوك والضوابط المرتبطة بأنشطتها، طبقاً لاحكام هذا القانون مع مراعاة الاعراف المصرفية الدولية، على أن تتضمن بوجه خاص بداية من تحديد الحد الادنى لمعيار كفاية رأس المال، والحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك فى الخارج، بالإضافة إلى الحدود القصوى للمديونية للخارج والضمانات المقدمة عن تمويل يؤدى فى الخارج، والحدود القصوى للقيمة التسليفية للضمانات المقدمة مقابل التمويل والتسهيلات الائتمانية، وتحديد آجال الاستحقاق، وتحديد نسبة السيولة ونسبة الاحتياطى، والحدود القصوى لاستثمارات البنك فى الاوراق المالية وفى التمويل العقارى وضوابط فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية، بالإضافة إلى المعايير التى تتبع فى تحديد قيمة كل نوع من أصول البنك وقواعد الافصاح والبيانات الواجب نشرها وكيفية النشر، والقواعد الخاصة بالحد الاقصى للسندات التى يجوز لكل بنك إصدارها أو ضمانها وشروط الإصدار أوالضمان، والحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والاطراف المرتبطة به والاطراف المرتبطة بالبنك.

وأضاف حسن أن القانون يضمن ايضا سرية جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلابإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الامانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الاسباب.

ويرى حمدى عزام.. عضو مجلس الإدارة التنفيذى لبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان المدة المتاحة للتخلص من الاصول التى آلت للبنوك نتيجة للتعثر غير كافية، بالإضافة إلى ان البند الخاص برؤوس اموال البنوك يحتاج إلى تعديل حيث يقر القانون على انه يتم تسجيل أية منشأة ترغب فى مزاولة أعمال البنوك فى سجل خاص يُعد لهذا الغرض لدى البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته، وطبقا للشروط أن يتخذ البنك أحد الاشكال الاتية ،شركة مساهمة مصرية، جميع أسهمها اسمية ،وشخصا اعتباريا عاما يكون من بين أغراضه القيام بأعمال البنوك ،وفرعا لبنك أجنبى يتمتع مركزه الرئيسى بجنسية محددة ويخضع لرقابة سلطة نقدية فى الدولة التى يقع فيها مركزه الرئيسى، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل عن خمسمائة مليون جنيه مصرى، وألا يقل رأس المال المخصص لنشاط فروع البنوك الأجنبية فى جمهورية مصر العربية عن خمسين مليون دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وأن يعتمد محافظ البنك المركزى بعد موافقة مجلس إدارته النظام الاساسى للبنك وعقود الإدارة التى يتم إبرامها مع أى طرف يعهد إليه بالإدارة، ويسرى هذا الحكم على كل تجديد أو تعديل للانظمة الاساسية أو لعقود الإدارة، ويتم تسجيل فروع ووكالات البنك المرخص له فى السجل المشار إليه، ويتعين الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى قبل بدء إنشاء الفرع أو الوكالة وقبل افتتاحه للتعامل، كما ان المبالغ المخصصة لذلك اصبحت لا تتناسب مع الفترة الحالية وهو ما يتطلب رفع رأسمال البنوك.

وأشاد عزام بالبند الخاص بانه لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على 10٪ من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، الا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى، طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد باطلاً كل تصرف يخالف ذلك، موضحا انه فى تطبيق أحكام هذه المادة يُقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكاً لاية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة ،ويدخل فى حساب ملكية الشخص الطبيعى ما يملكه، بالإضافة إلى أى من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وفى حساب ملكية الشخص الاعتبارى ما يملكه بالإضافة إلى أى من أعضاء مجلس إدارته أو أى من المساهمين فيه، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا اعتباريين، أو مع أى شخص اعتبارى آخر إذا كان تحت السيطرة الفعلية لذات الاشخاص الطبيعيين أو الاشخاص الاعتباريين، كما يدخل فى الحساب مجموع ما يملكه أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى يكون بينهم اتفاق على ممارسة حقوقهم فى الجمعية العامة أو مجلس إدارة البنك بما يؤدى إلى السيطرة الفعلية على أى منهما.

ومن جانبها، ترى سهر الدماطى ان هناك بعض المواد فى قانون البنوك تحتاج إلى تعديلات وفقا للمتغيرات الحديثة فى الاقتصاد المصرى، لافتة إلى ان تلك القوانين كانت تتناسب مع فترات سابقة ولكن المتغيرات المحلية والعالمية فرضت ضرورة تعديلها، مضيفة إن أهم التعديلات التشريعية على قانون البنوك هى منع تداخل بعض الجهات ذات الديون السيادية مثل مصلحة الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والمؤسسات العمالية لتحصيل ديونها الممتازة من المصانع الخاسرة، فى حال تمويل البنوك لهذه الجهات مما يضيع قيمة الدعم المصرفى الذى قد تقدمه البنوك للمصانع والمشروعات المتعثرة، مفضلة إجراء تعديل تشريعى يضمن تأجيل جميع الجهات لمديونياتها السيادية لتشارك البنوك فى خطة دعم المؤسسات المتعثرة التى تأثرت بأحداث الثورة كقطاعى السياحة والصناعة والشركات التى تضررت على خلفية إضرابات عماله.

واكدت الدماطى أن هناك بعض العقوبات التى لا تتناسب مع طبيعة الجرم الاقتصادى لاسيما وأن معظم الجرائم الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى ككل ومن ثم تظهر الحاجة إلى تغليظ بعض من تلك الجرائم حتى تكون رادعا لاى شخص تسول له نفسه ان يتلاعب بمقدرات الوطن، سواء عن قصد أو غير قصد، لافتة إلى ان ابرز تلك المواد التى تحتاج إلى تغليظ هى انه يتم المعاقبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش بذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الاوراق الاخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق أحكام هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من ارتكب غشاً أو تدليساً فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة ما لم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناء على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.

ومن المواد المطلوب تغييرها أيضاً من وجهة نظر الدماطى: «فيما يتعلق بإدخال النقد الأجنبى إلى البلاد فهو مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الافصاح عنه فى الاقرار المُعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الاخرى، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الاقرار بها عند الوصول إذا زاد على 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الاخرى، ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود 5 آلاف جنيه مصرى، ويحظر إدخال النقد المصرى أو الأجنبى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام تلك المادة»، وهو ما يتطلب زيادة هذه الغرامات حتى تتواكب مع الاوضاع الحالية.

وترى الدماطى أن من المواد المطلوب زيادة الغرامات الخاصة بها ايضا التى تنص على: «على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد األجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها،ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارت الصادرة تنفيذا، ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتتجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام تلك البنود، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام هذا القانون أو القر ارت الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الاحوال تُضبط المبالغ والاشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

كما يرى طارق حلمى.. عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس أن من أهم التعديلات التشريعية التى قد يتضمنها قانون البنوك الجديد هى التعديلات الخاصة بالشركات المتعثرة لتشجيع البنوك فى محاولة ضخ أموال جديدة لانقاذها من التعثر، وأن يكون لهذه المبالغ التى يتم ضخها اولوية أو امتياز أو على الأقل مساواتها بالديون السيادية مثل التى يقرر لها البنوك امتيازا خاصا مثل مصلحة الضرائب والجمارك والتأمينات مع ضرورة تأجيل سداد الرسوم القضائية ورسوم التنفيذ لحين تنفيذ الحكم فعليا، بالإضافة إلى تحفيز البنوك لدعم عملائها من صغار وكبار المستثمرين وإصلاح هيكل المنظومة التشريعية، مؤكداً على ضرورة تعديل قانون الإفلاس، لمساعدة العملاء المتعثرين والدائنين فى نفس الوقت، خاصة أن هذا القانون يعنى احياء المشروع وليس موته، على حسب تعبيرها.

كما شدد حلمى على ضرورة وضع فقرة فى قانون البنوك تسمح بالتقاضى بالمستندات الإلكترونية، خاصة أن أغلبية التعاملات الحالية للبنوك تتم ورقيا (أصول مستندات)، مؤكدا أن التعامل الورقى بالبنوك سيكون صعباً، فى ظل توجهات البنك المركزى بضرورة زيادة العملاء، واستيعاب الاقتصاد غير الرسمى ودمجه فى نظيره الرسمى، مضيفا أن التعامل الورقى كان يخلف أطناناً من الورق، ولن تتمكن البنوك من الاستمرار فى العمل اليومى فى ظل هذا الوضع بشكل دقيق، بالإضافة إلى أن التعامل بالمستندات الإلكترونية ستكون تكلفته أقل.

وأكد على ضرورة أن يكون تعويم العميل المتعثر أهم من الديون السيادية، خاصة أنها كانت تتخوف من إعادة تمويل العميل المتعثر، حتى لا تقوم الجمارك والتأمينات بمصادرة هذه الأموال وتضيع أموال البنوك، وكذا أصول المتعثر.

ويرى سعد الشرقاوى المستشار القانون لبنك مصر _ إيران ان اجراء تعديلات على قانون البنك المركزى أمر فى غاية الاهمية كما انه نوع من أنواع التطور، حيث إن هذه القوانين ومع التطبيق الفعلى لها، يظهر بها بعض الثغرات والبنود التى تكون فى حاجة إلى تعديل، وهذا يشبه ما حدث مع القانون التجارى، والذى استمر العمل به لسنوات طويلة إلى ان تم تعديله بناء على الثغرات التى ظهرت اثناء التطبيق.

وأكد الشرقاوى على أن تشديد العقوبة على المخالفين فى سوق الصرف والمتلاعين والمضاربين به أمر مهم جداً، مؤكداً أن التلاعب فى سوق الصرف والمضاربة فى سعر الدولار يعتبر خيانة للدولة ولاقتصادها لما له من تأثير سلبى كبير على اقتصاد الدولة وسعر عملتها.

وأشار إلى انه من ضمن القوانين التى سيتم تعديلها أيضا القوانين الخاصة بالافلاس والتعثر، خاصة ان تعثر العملاء ليس جريمة ولا يمكن ان يتم الحكم بسجن العميل المتعثر الا فى حالات معينة مثل تعمد التعثر والافلاس أو اصدار شيكات بدون رصيد أو خيانة الأمانة أو التدليس أو تهريب الأموال إلى الخارج وغيرها، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين أداء الجهاز المصرفى والنظر فى القضايا وتسهيل الإجراءات.

ويرى وجدى عبدالعزيز، رئيس القطاع القانونى فى بنك الاستثمار العربى أن أبرز التعديلات المطلوبة على قانون البنوك رقم 88 لعام 2003 تتمثل فى تعديل نصوص المصادقة على العميل أوإقرار العميل بصحة المديونية لتتم إضافة أنها لا يجوز الطعن عليها من العميل طالما تم التجديد أوتعديل الائتمان بعد تلك المصادقة، موضحاً أن التعديل يستهدف عدم سماح العميل الذى أقر بصحة المديونية الطعن عليها فى المحكمة عند التعديل أوتجديدها من قبل البنك.

وأضاف أن التعديلات المُقترحة الأخرى تشمل تعديل المادة 78 من قانون البنوك والتى تنص على أنه على البنك إرسال كشف حساب للعميل كل 3 شهور، لتتم إضافة أنه حال عدم رد العميل أوموافقته على الأرصدة فإنه لا يجوز إنكارها.

وأضاف عبدالعزيز أن المتطلبات الأخرى تضم إضافة بنود على قانون البنوك، مطالبا بضرورة إضافة مادة تنص على أنه لا يجوز إقامة دعوى إشهار إفلاس أواتخاذ إجراءات تصفية اتفاقية أوقضائية لأى بنك أو فرع أجنبى إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى كتابيا.

 وأكد عبد العزيز أهمية إضافة هذه المادة إلى حماية أموال المودعين التى يتعامل بها البنوك، كما أنه من الضرورى أيضا إضافة مادة بعد مادة رقم 105 تقر بالإعفاء من كل الرسوم على جميع إقرارات المديونية، التى يصادق عليها عملاء البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، مشددا على ضرورة إعفاء البنك أوالعميل من رسوم الإقرار بالمديونية، والتى تتم داخل الشهر العقارى وبرسوم مرتفعة تمنع البنك أوالعميل من دفعها.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام إبراهيم.. الخبير المصرفى واستاذ التمويل والبنوك بجامعة القاهرة ان المواد التى تم الاتفاق على مناقشتها واعادة النظر فيها ضمن تعديلات قانون البنوك كثيرة، مشيرا إلى ان ما تم الاستقرار على تعديله هى المواد الخاصة بإعادة تشكيل ضوابط مجلس إدارة البنك المركزى والحوكمة وعدم تضارب المصالح.

وأوضح ابراهيم أن هناك مواد أخرى تم مناقشتها واضافة بعد التعديلات عليها مؤخرا ومن المنتظر التصديق عليها، والتى تهدف إلى رفع كفاءة وتنافسية البنوك فى الداخل والخارج وزيادة قدرتها على التنافس مع العالم الخارجى خاصة البنوك التى لها تواجد فى الخارج، مؤكداً ان الجهاز المصرفى المصرى يحتاج للتواجد فى الخارج بقوة وان يكون هناك حافز ولايستهدف فقط زيادة الواردات ودعم النقد الأجنبى أو خلق منافذ دولارية جديدة وانما يستهدف اداة من ادوات الدولة لجذب الاستثمارات والترويج للسوق المصرى وضخ اموال واستثمارات فى الاقتصاد المصرى.

كما اضاف ابراهيم ان مسألة زيادة ورفع كفاءة وتنافسية البنوك المصرية هى مسألة هامة ولن تتحقق الا فى حال التوسع فى القاعدة الداخلية للبنوك وزيادة حجم رؤوس الأموال مشيرا إلى ان قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 مازال على وضعه بالنسبة للحد الادنى لرؤوس اموال البنوك بحد ادنى 500 مليون جنيه وهو مالايتلاءم مع المتغيرات الاخيرة ويعتبر رقماً ضعيفاً للغاية فى ظل خطة البنوك فى التوسع وزيادة قدرتها وتنافسيتها سواء فى الداخل أو الخارج مشيرا إلى ان هناك عدداً كبيراً من البنوك تخطت رؤوس اموالها 5 مليارات وبالتالى هذه القضية سوف تكون على رأس أولويات المواد التى سوف يتم تعديها.

واوضح ابراهيم ان الجهاز المصرفى يحتاج إلى تقديم حوافز للبنوك تمكنها من المشاركة فى كيانات اكبر خاصة أن هناك قطاعات كثيرة تعانى من التعثر وتحتاج إلى التشجيع.

وأضاف ان التعديلات المقترحة على قانون البنوك تلك المواد المتعلقة بسوق الصرف وتنظيم انضباط السوق والتعاملات سواء داخل الجهاز المصرفى أو تعاملات شركات الصرافة، مطالباً بإعادة تنظيم هذه السوق والسيطرة والرقابة عليها بصورة اكثر حزما، لان بعض المواد المتعلقة بهذه المسألة تحتاج إلى تعديلات تلائم متطلبات السوق، وتستهدف السيطرة على تلك التجاوزات والمخالفات التى اصبحت منتشرة بصورة اكبر مما كانت عليه وقت اصدار القانون.

وأكد أحمد قورة.. الخبير المصرفى ان التعديلات التى سوف يتم اضافتها على قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 قد تتضمن اضافة بعض االمواد الخاصة بدعم صغار الصناع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بقطاع الصناعة المحلية استجابة لتوجه الدولة خلال المرحلة المقبلة، مطالباً بضرورة توافر صيغة قانونية للفصل فى القضايا الخاصة بالتعثر وعدم الانتظام بالسداد والتنسيق مع البنك المركزى والادارات القانونية فى البنوك لإدارة ومراقبة التعاملات مع العملاء.

كما طالب قورة بضرورة استخدام الاساليب التكنولوجية الحديثة فى بعض التعاملات البنكية فى التواصل مع العملاء وفى التعاملات البنكية بمختلف اشكالها والتى تتضمن كشوف الحسابات وذلك من خلال الاتصال بالعملاء والتعامل معهم من خلال الايميل وخدمات الانترنت.

واشار قورة إلى أن من التعديلات المقترحة على قانون البنوك ايضا المادة الخاصة بالحوكمة والتى تحتاج إلى اضافة تعديلات جديدة تزيد من التزام البنوك بتطبيق قواعد الحوكمة واعداد تقرير سنوى عن الحوكمة ويتم عرضه على مجلس الإدارة وارساله إلى البنك المركزى، مطالباً بضرورة فرض المزيد من الشروط والقيود لتأسيس شركات صرافة وفرض مزيد من القوانين والمراقبة على اعمال هذه الشركات لانها تتسبب فى ظهور العديد من تجار العملة وإحداث خلل فى سوق الصرف.