عاجل | زيادة 2500 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص والصرف بداية من اليوم


الخميس 23 مايو 2024 | 12:42 مساءً
زيادة المرتبات
زيادة المرتبات
العقارية

زيادة المرتبات، تبدأ عدد من مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص اليوم الخميس، صرف مرتبات العاملين، مع تطبيق وتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بها إلى 6 آلاف جنيه.

زيادة العاملين بالقطاع الخاص 

وأشارت المصادر إلى أنَّ موعد صرف مرتبات العاملين بالقطاع الخاص بالزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور بقيمة 6 آلاف جنيه، يبدأ من اليوم في عدد من المنشآت ومؤسسات القطاع الخاص، على أن يستمر الصرف حتى الأسبوع الأول من شهر يونيه 2024.

مستندمستند

العاملين بالقطاع الخاص

وقالت المصادر إنَّ إجمالي عدد العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي يبلغ 18 مليون عامل سيستفيد 15 مليون منهم بقرار الزيادة الجديدة التي ستبدأ مع مرتبات شهر مايو 2024، لافتة إلى أنَّ عدد قليل من شركات ومصانع القطاع الخاص تقدمت حتى الآن إلى وزارتي التخطيط والعمل، بطلبات الإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور وبشكل مؤقت لحين مرورها من عنق الزجاجة والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، مما أدى إلى تعثر التزامها بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأضافت المصادر أنَّه وفقًا للقرار الوزاري بالسماح بتلقي طلبات الإعفاء من الالتزام بالحد الأدنى للأجور، فإن آخر موعد سيكون يوم الأربعاء 15 مايو الجاري، إذ سيتمّ فحص هذه الطلبات من قبل المسئولين المختصين بوزارتي التخطيط والعمل، وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعها المجلس القومي للأجور.

صرف مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

كان المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، قد قرر في اجتماعه يوم 7 أبريل الماضي، رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، إلى 6 آلاف جنيه، واستثناء المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها عدد أقل من 10 أفراد من القرار.

وزارة العمل

وكانت وزارة العمل، قد أصدرت كتابا دوريا برقم 10 سنة 2024، يتضمن توجيهات مشددة من وزير العمل، لمديري مديريات العمل بالمحافظات، ومفتشي وزارة العمل، وتكليفهم بمتابعة تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى للأجور مع بدء صرف المرتبات بالقطاع الخاص، إذ شدد الكتاب الدوري على ضرورة منح العاملين مرتباتهم الشهرية، وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، واتخاذ كل الإجراءات والعقوبات التي نصت عليها مواد قانون العمل 12 لسنة 2003، واعتبار المنشآت المخالفة لتنفيذ القرار ممتنعة عن صرف المرتبات للعاملين بالمنشأة وتطبيق نصوص المواد من 34 إلى 46 من القانون، والخاصة بكل ما يتعلق بمستحقات ومرتبات العاملين المالية. 

مستند
زيادة المرتبات