عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين بشأن التمويل العقاري


الخميس 23 مايو 2024 | 11:15 صباحاً
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،
العقارية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارين بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2001.

قانون التمويل العقاري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 تابع (أ)، الصادر في 21 مايو 2024، قرر رئيس الوزراء باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 27 والبند 4 من المادة 35 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.

اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري

وتنص المادة 27 الفقرة الأولى: يجب أن تتخذ الشركة التى يرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن مائة مليون جنيه نقدا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي فى تاريخ تأسيس الشركة.

كما قرر ألا تقل نسبة الأموال السائلة نقدا وما فى حكمها وشهادات الإيداع والادخار البنكية وأذون الخزانة الحكومية منسوبة إلى صافى التدفقات النقدية الخارجة خلال ثلاثين يوما.