أول تطبيق لقانون جرائم السلع الجديد.. لماذا خضع مستشار وزير التموين أمام القضاء العسكري؟


الثلاثاء 09 ابريل 2024 | 05:32 مساءً
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العقارية

صدر اليوم الثلاثاء حكم ضد مستشار وزير التموين أمام القضاء العسكري في أول تطبيق للقانون الجديد الذي ينص على تعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.

أول تطبيق لقانون جرائم السلع الجديد

السجن المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين لإدانتهم بارتكاب جرائم حجب السلع التموينية والرشوة حكم صدر من المحكمة العسكرية بعد إقرار القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وتنص المادة الرابعة على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات التي يسري عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.

معاقبة مستشار وزير التموين بالسجن المشدد 18 عاما وتغريمه مليون وخمسمائة وثمانين ألف جنيه ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي مع عزله من منصبه، وكذا مصادرة الأموال والأصول العقارية المضبوطة والمتحصلات الناتجة عن الجريمة، تأتي في ضوء القانون الجديد والذي تضمن المادة الثالثة على أن يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.

الإضرار باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية يعاقب عليها القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، وجاءت محاكمة مستشار وزير التموين كأول تطبيق للقانون بعد إقراره، ومع معاقبة مستشار وزير التموين صدر حكم المحكمة العسكرية بمعاقبة مدير عام مكتب رئيس إحدى شركات السكر بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته، ومعاقبة أصحاب الشركات الخاصة بالسجن 10 سنوات بتهمة التربح وحجب السلع عن الأسواق.

وأشارت مواد القانون إلى أن الهدف من ذلك كله بما حفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.