عدم تحميل المواطن أي أعباء.. بشرى سارة من مجلس النواب بعد إجازة عيد الفطر


الثلاثاء 09 ابريل 2024 | 10:53 صباحاً
مجلس النواب
مجلس النواب
العقارية

يبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، عقب إحالتها من الحكومة.

الدستور ينظم إعداد الموازنة العامة للدولة 

وجاء في الدستور المصري 2014 المعدل في 2019، جميع الضوابط بشأن الموازنة العامة للدولة، وكيفية مناقشتها في مجلس النواب.

 

ومن بين اشتراطات وضع الموازنة العامة للدولة، ألا يتحمل المواطن أي أعباء إضافية.

عرض مشروع الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب

وتنص المادة 124 من الدستور على: تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه بابًا بابًا. 

تعديل النفقات في مشروع الموازنة العامة للدولة 

ويجوز للمجلس أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي ترد تنفيذًا لالتزام محدد على الدولة. 

وإذا ترتب على التعديل زيادة في إجمالي النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلًا في قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.

لا يجوز تحميل المواطن أي أعباء في الموازنة 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أي نص يكون من شأنه تحميل المواطنين أعباء جديدة. 

ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. 

وتجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.

كما ألزم الدستور الحكومة بضرورة عرض الحسابات الختامية على مجلس النواب، وفقا للمادة 125 والتي تنص على: يجب عرض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامي. 

ويتم التصويت على الحساب الختامي بابًا بابًا، ويصدر بقانون. 

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

 

كما جاء في المادة 126 من الدستور النص على: ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.

 

كما تنص المادة 127 من الدستور على: لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.