أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020 يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد فى السجل التجاري.
وأضاف وزير المالية، أن الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو بعده، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا (0.5%)، (0.75%) لتلك التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا.
أما بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا تُحدد الضريبة على أساس (1%) من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.