ننشر تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون المرور ومصير السيارات المتروكة والمتهالكة


الاحد 10 مارس 2024 | 08:44 مساءً
السيارات المتروكة والمتهالكة
السيارات المتروكة والمتهالكة
أحمد رجب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة 3 مشروعات بقوانين بشأن تعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون المرور

واستهدف مشروع القانون الأول بشأن تعديلات قانون المرور إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها وتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظًا عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

وكشف مصدر أمني، بان تعديلات القانون حددت مصير السيارات التي يتم رفعها من الشوارع في حالتين؛ الأولى إذا كانت المركبات مهملة أو متروكة ولم يستدل لها على بيانات أو كان مالكها غير معلوم فيجوز بيعها مباشرة وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

وأشار المصدر، أن الحالة الثانية هي إذا لم يتقدم مالك المركبة بطلب استلامها إلى النيابة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بالمزاد العلنى أو بالأمر المباشر بعد إعلان مالك المركبة بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى لجنة التصرف في المركبات بالمحافظة.

وشرح المصدر، خطوات إثبات المرور السيارات المتهالكة التي يتم مصادرتها؛ يقوم ضابط يعاونه عدد من أفراد المرور مدعومين بونش المرور برفع السيارة من الشارع، ويُحرر الضابط أو أحد معاونيه محضر ضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها.

وذكر المصدر، يتم تسجيل بيانات مالكها إذا كان معلومًا، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمى الشاسيه والموتور، وسبب رفع السيارة من الشارع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، ويتم إخطار نيابة المرور المختصة لاتخاذ شؤونها، المحافظة أو الوحدات المحلية تخطر مالكها خلال 48 ساعة إذا كان معلوم بياناته.