تدرس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، إجراء تعديل على قانون الجبانات الحالي رقم 5 لسنة 1966، المقدم من النائب محمد جبريل، إذ عدلت اللجنة مسمى القانون وفق توصية من الأزهر على أن يكون قانون المقابر.
شروط رخصة الحانوتي والتربيوأوضح ان هناك تعديلات على شروط ممارسة الحانوتي والتربي وشروط الحصول على ترخيص مزاولتها، إذ نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، على أن تتولى اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، والجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه، على ألا يجاوز هذا الرسم 15 ألف جنيه.
وأكد القانون أنه يستمر الحانوتي والتربي والمساعدين المرخص لهم في مزاولة المهنة وقت العمل بهذا القانون، في القيام بأعمالهم، ويجوز إلغاء التراخيص الممنوحة لهم إذا لم تتوفر في شأنهم الشروط التي تتطلبها اللائحة التنفيذية لافتا إلى أن التعديلات الهدف منها وضع حد للأسعار المبالغ فيها أثناء الدفن وتقنين وضع التربي وشروطه، ومساحات المقابر واللحد وشروط وضوابط التراخيص وغيرها.