قرارات رئيس الوزراء بترشيد الإنفاق وتأجيل المشروعات الجديدة وإلغاء إعفاءات الضرائب


الاثنين 05 فبراير 2024 | 03:05 مساءً
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
العقارية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5 (مكرر)، الصادر في 4 فبراير 2024، قرارين جديدين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن ترشـيد الإنفـاق الاسـتثمارى بخطـة التنميـة الاقتـصادية للعام المالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بالجهات الداخلة في الموازنـة العامـة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤١ لسنة ٢٠٢٤، بشأن ترشيد الإنفاق الاستثمارى بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتنص المادة الأولى للقرار على العمل في شــأن ترشـيد الإنفـاق الاسـتثمارى بخطـة التنميـة الاقتـصادية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بالجهات الداخلة في الموازنـة العامـة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، في ظـل الأزمـة الاقتـصادية الحاليـة بالـضوابط المرافقة، لهذا القرار وذلك حتى نهاية السنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤

ويكون الاستثناء من أحكام هذا القرار بموافقـة رئـيس مجلـس الـوزراء بنـاءً على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعد دراستها للمبررات الـضرورية والملحة التي تعرضها الجهات المخاطبة بأحكامه، وذلك من خلال تأجيل تنفيذ المشـروعات حديثة الإدراج بالخطة، عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30-6-2024، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العـام الحـالي، وإعطـاء الأولويـة لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهـاء.

-وقرار قـرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٤، باللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٣ بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

ولا يسري حكم إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسـوم، المقـرر بالمـادة (١) من القانون، على ما يأتي: ١ -الإعفاءات المقررة بموجب اتفاقيات دولية معمول بها في جمهوريـة مـصر العربية، وذلك طوال فترة سريان النصوص المقررة للإعفاء في هذه الاتفاقيات.

٢ -الإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومى.

٣ -الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، ويـصدر بتحديـد وبيان الخدمات المشار إليها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالي.

ويسري حكم إلغاء الإعفاءات من الـضرائب والرسـوم، المقـرر بالمـادة (١) من القانون، على جميع الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التـي تباشـرها جهـات الدولة، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المـساواة وتعزيـز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وبين غيرهـا، وتخضع للقـوانين المنظمة لهذه الأنشطة.

ويعد من قبيل الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المشار إليها بالفقرة الأولى مـن هذه المادة إنتاج سلع، أو بيعها، أو تقديم خدمات أيا كان نوعها، أو مـنح حقـوق استغلال، مما يباشره القطاع الخـاص أو المـستثمرون مـن الأشـخاص الطبيعيـين أو الاعتباريين.