11 ألف جنيه.. ننشر جدول مرتبات شهر يناير 2024 قبل صرفه بساعات


السبت 20 يناير 2024 | 05:49 مساءً
صرف مرتبات شهر يناير
صرف مرتبات شهر يناير
العقارية

بعد أقل من 24 ساعة.. صرف مرتبات يناير 2024 للعاملين بالدولة

صرف مرتبات يناير 2024، تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات يناير 2024 خلال الساعات المقبلة، حيث من المقرر أن يحل موعد صرف المرتبات هذا الشهر يوم غد الأحد 21 يناير 2024.

صرف مرتبات يناير 2024

وناشدت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصًة أن مرتبات يناير 2024 ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات.

جدول صرف مرتبات يناير 2024

وفي السطور التالية، ننشر لكم جدول صرف مرتبات يناير 2024 وقيمة الصرف وفقًا لكل درجة، بداية من الدرجة السادسة، وحتى الدرجة الممتازة.

أعلنت المالية أنه سيتم توزيع صرف مرتبات يناير 2024 على مدار 5 أيام على النحو التالي:

أول أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024: يوم الأحد 21

ثاني أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الإثنين 22

ثالث أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الثلاثاء 23

رابع أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأربعاء 24

خامس أيام صرف مرتبات شهر يناير 2024 يوم الأحد 28

مرتبات يناير 2024 في مصر

يتم صرف مرتبات شهر يناير 2024 لمختلف الدرجات الوظيفية وفقًا للقيم التالية:

مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة السادسة

4000 جنيه

مرتبات يناير 2024 للدرجة الخامسة

4500 جنيه

مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الرابعة

5000 جنيه

مرتبات يناير 2024 للدرجة الثالثة

5500 جنيه

مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الثانية

6000 جنيه

مرتبات يناير 2024 للدرجة الأولى أو ما يعادلها

7000 جنيه

مرتبات شهر يناير 2024 درجة المدير العام أو ما يعادلها

8000 جنيه

مرتبات يناير 2024 للدرجة العالية أو ما يعادلها

9000 جنيه

مرتبات شهر يناير 2024 للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها

11000 جنيه

الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

يذكر أن حسن شحاتة وزير العمل، أكد أنه تم تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص من 1 يناير 2024، وبلا استثناءات، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، مشددًا على أنه في حال مخالفة المنشأة أحكام قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل.

وتابع: «لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس القومي للأجور».

ويتم تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر، والذي يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة - النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.