صرف 200 جنيه شهريًا لهؤلاء الموظفين بأمر القانون


الاربعاء 03 يناير 2024 | 04:59 مساءً
حافز للموظفين
حافز للموظفين
العقارية

حافز الموظفين.. وافق مجلس النواب على عدد من القوانين الهامة خلال الفترة الماضية ومن ضمنها قانون الخدمة المدنية والذي بقدم العديد من الحوافز للموظفين. 

قانون الخدمة المدنية

ومن ضمن هذه الحوافز التي نص عليها قانون الخدمة المدنية منح 200 جنيه حافز تميز علمى شهريًا للموظف الحاصل على درجة الدكتوراه ، طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

علاوة سنوية 7% للموظفين

تنص المادة (37) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية".

وطبقا لـ قانون الخدمة المدنية، يُحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول أرقام (1، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون.

ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.

ويُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :

• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.

• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.

• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.

• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.

• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.

وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.

وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.