تقديم إقرار الذمة المالية، حدد جهاز الكسب غير المشروع، مواعيد تحرير إقرارات الذمة المالية الدورية لموظفي الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر لعام 2024، رسميًا بداية من الشهر المقبل.
ويقوم جهاز الكسب غير المشروع بتوعية جهات الدولة بتحرير تلك الإقرارات لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفى والفساد الإدراى.
وعمم "الكسب غير المشروع"، خطابات على جهات الدولة الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع، لحثها على تجميع أسماء الموظفين المطالبين بتقديم الإقرارات اعتبارًا من بداية من شهر يناير المقبل وحتى نهاية مارس 2024.
المقصود بإقرار الذمة المالية
وإقرار الذمة المالية هو إقرار رسمي، يُقر من خلاله الموظف ما يمتلكه ووزوجه وأولاده القصر من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة أو أسهم وسندات وحصص فى الشركات والحسابات البنكية وذلك منذ أن التحق بالوظيفة ومقدار الزيادة فيها أن وجدت.
الهدف من إقرارات الذمة المالية
ويستهدف من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين القضاء أى شكل من أشكال الفساد الإدارى الذى قد ينتج عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفى فى تضخم الثروة.
الفئات الخاضعة للكسب غير المشروع
ويلزم القانون 3 فئات من الموظفين بتقديم اقرارات الذمة المالية الخاصة بهم خلال عام 2024، وهم الموظفين الذين مر على تعينهم فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجه من الخدمة شهرين أو كل من مر 5 سنوات من تعينه.
وينص القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، أنه "يجب على كل من يدخل فى إحدى الفئات التى تخضع لهذا القانون، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب كذلك على كل من يخضع لأحكام هذا القانون، أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنوات على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقرار خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون.
وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهى كل من:
1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة.
2- رئيس وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ومن فى صفتهم.
3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية.
4- العاملون بالشركات التى تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب فى رأس مالها.
5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.
6- رؤساء أعضاء ومجالس الإدارة وسائر العاملين بالجمعيات التعاونية.
7- العمد والمشايخ.
8- مأمورو التحصيل وأعضاء لجان الشراء والبيع فى جهات الدولة.
9- الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية إذا جاوز مجموع معاملات الممول 50 ألف جنيه.
10- يجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل.