يعد التمويل الاستهلاكي من أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموًا وانتشارًا في الآونة الأخيرة، إذ يلبي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، وهو نشاط يهدف لتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية.
28.6 مليار جنيه
وسجلت أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، ارتفاعًا كبيرًا خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، وبلغ إجمالي عدد العملاء 2.245 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 28.6 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي بنسبة نمو 24.7% في عدد العملاء، و55.2% بقيمة التمويل.
تشريع قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي
في عام 2020، صدر قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي، والذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة إلى حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
عقوبات مخالفات شركات التمويل الاستهلاكي
نص القانون على مجموعة من العقوبات التي يتم اتخاذها ضد شركات التمويل الاستهلاكي في حالة مخالفتها للقانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، ومنها:
- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاكي.
- يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.
- يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.
- يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
- يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.