حدد قانون العمل، عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين، ونصت المادة 47 من قانون العمل على أن تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة.
إجازة الموظفين السنوية
بحسب القانون، تزاد الإجازة إلى 30 يومًا متى أمضى العامل في الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر، كما تكون الإجازة لمدة 30 يومًا في السن لمن تجاوز سن الـ 50، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
وتضمنت المادة (47) في أحكامها، أنه إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر في خدمة صاحب العمل.
كما تضمنت أنه في جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته.