عاجل.. الضرائب تتخذ إجراءا جديدا يخص ملاك الوحدات السكنية والمصيفية المؤجرة


الثلاثاء 05 سبتمبر 2023 | 04:12 مساءً
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
أحمد رجب

جدد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مطالبته لملاك الوحدات السكنية أو المصيفية أو المحال التجارية، بضرورة إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالثروة العقارية في حال قيامهم بتأجيرها.

إجراء من الضرائب بسبب الثروة العقارية

وأضاف الضباعني، في بيان صادر عن المصلحة، اليوم الثلاثاء، أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع لضريبة إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يعرضهم للمساءلة القانونية، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشيرا إلى أن ضريبة الثروة العقارية ليست مستحدثة أو جديدة، بل موجود وفق القانون 4 لعام 1996- المعروف إعلامياً بقانون الإيجار الجديد- لافتا إلى أن ضريبة الثروة العقارية ظهرت على السطح مؤخرا نتيجة لزيادة حالات الإيجار وبمبالغ كبيرة.

الضرائب تحدد كيفية احتساب ضريبة الثروة العقارية

وأشار الضباعني، إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات، وهي نسبة حكمية، لافتًا إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5% وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافا إليه 2%.

وقال الضباعني، إنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية، إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية.

الشريحة المعفاة من ضريبة الثروة العقارية

وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن الممول وفقا القانون ملزم بتقديم إقرار ضريبي، وهناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة، مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهي حالياً 21.000 جنيه اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023، وكذلك يكون معفى إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية، وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21.000 جنيه.