قال إسلام عامر نقيب المأذونين، إنّ اشتراط العروس عدم اقتران الزوج بأخرى سوى بإذن كتابي من الزوجة؛ أمر لا يجوز توثيقه كتابيًا في عقد الزواج، معقبا: "مفيش حاجة اسمها ما تتجوزش عليا وأمنع شرع ربنا".
وتساءل خلال مقابلة مع برنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد على خير، عبر شاشة قناة "المحور" مساء الجمعة: "ماذا يفعل الزوج إذا اكتشف مرض الزوجة بعدم الإنجاب، أو اختلفوا مع بعض؟ ينفع ميتجوزش عليها؟".
وأضاف أن توثيق الشرط بقسيمة الزواج -على سبيل الافتراض- لا يفسد عقد الزواج شرعا من الناحية الدينية، كما لا يوقع ضررا على الزوج حال الزواج من أخرى، أما في إطار القانون يتيح للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع للضرر.
وأشار إلى ارتفاع معدلات دعاوى الخلع بالمحاكم؛ نتيجة سهولة شرط مقدم الصداق، قائلا: "حالات الطلاق والخلع بالمحاكم من بين كل 100 حالة منها 88 خلعا، والسبب كتابة مقدم الصداق أو المهر المدفوع في الوثيقة جنيه، أما المؤخر أو المؤجل يكتب على حسب الاتفاق بين الطرفين، وده سهل من خلع الزوجة".
وأضاف أن إقدام الشباب والفتيات على ما يسمى الزواج التجاري أو المصلحة؛ هو زواج مرده الفشل بمرور الوقت، معقبا: "لو مفيش اتفاق ثقافي اجتماعي الزواج بيفشل"، مضيفا أن نسبة الزواج العرفي تمثل ما يقارب 25 % من إجمالي عدد الزيجات المجتمعية في مصر بواقع 25 من بين 100 حالة.