تحذير هام من الضرائب لأصحاب العقارات السكنية المؤجرة


الثلاثاء 22 اغسطس 2023 | 02:46 مساءً
ضريبة إيرادات الثروة العقارية
ضريبة إيرادات الثروة العقارية
محمد شوشة

حذر الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الممولين من الأشخاص الطبيعيين الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، من عدم إخطار المأمورية المختصة تجنبًا للمساءلة القانونية.

ضريبة إيرادات الثروة العقارية

قال رئيس مصلحة الضرائب أن الإيرادات المحققة من هذا التأجير تخضع للضريبة على إيرادات الثروة العقارية، وعدم الإخطار عنها يُعرضهم للمساءلة القانونية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فإنه عند حساب الضريبة على إيرادات الثروة العقارية، يتم احتساب نسبة 50% من الإيرادات مقابل التكاليف والمصروفات.

غرامة عدم سداد الضريبة العقارية

أشار إلى أن سعر الضريبة تصاعدي ويبدأ من 2.5% حتى 27.5%، وفقًا لمستوى شرائح صافي الربح، لافتًا إلى أن هناك غرامة تفرض على ما لم يسدد من ضريبة، وذلك بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير عن سنة المحاسبة مضافاً إليه 2%.

وأوضح أنه في حالة التأجير يخضع العقار أو الوحدة السكنية لكل من ضريبة الثروة العقارية والضريبة العقارية إذا تعدت القيمة السوقية للوحدة 2 مليون جنيه، ويتم خصم الضريبة العقارية ضمن التكاليف التى تخصم عن حساب ضريبة الثروة العقارية".

الفئات المعفاة من الضرائب العقارية

أكد أن الممول وفقا لذلك ملزم بتقديم إقرار ضريبي، موضحًا أن هناك إعفاء من تقديم الإقرار الضريبي حال ما إذا كان صافي الإيراد السنوي من التأجير سواء مفروش أو محدد المدة مبلغ لا يتجاوز الشريحة المعفاة، وهي حالياً 21 ألف جنيه، اعتبار من الفترة الضريبية التى تنتهي بعد 15/ 6/ 2023، وكذلك يكون معفي إذا كان موظفاً ولديه إيراد ثروة عقارية وإجمالي صافي الدخل لا يتجاوز 21 ألف جنيه، مناشدا هؤلاء الممولين بالالتزام حتى لا يتعرضوا للمخالفات الواردة بأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. 

ضريبة إيرادات الثروة العقارية
ضريبة إيرادات الثروة العقارية