نظم قانون 49 لسنة 1977 هو قانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الأماكن الخاضعة لأحكام القانون، ونص هذا القانون على أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي، لا ينتهي عقد الإيجار القديم، إذا بقي في العين زوجته أو أي من أولاده وقت الوفاة.
قانون الإيجار القديم
أما عن باقي الورثة حتى الدرجة الثانية، فقد حدد القانون شروط لامتداد عقد الإيجار القديم لأي منهم، أهمها أن يكون مقيمًا بالعين قبل وفاة المستأجر الأصلي بعام واحد على الأقل.
امتداد عقد الإيجار القديم للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلي
يشترط توافر بعض الشروط في الإقامة حتى تتمتع بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهي:
1- أن تكون الإقامة مستقرة المعتادة، أي التي تجعل من هذا المسكن المأوى الدائم، ولا يوجد مجرد مستقر ثابت سواه.
2- أن تستمر الإقامة حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
3- أن تثبت الإقامة بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها، وأيا كانت بدايتها.
وفي حال لم تتوافر هذه الشروط، فإن عقد الإيجار ينتهي، ويحق للمالك إخلاء العين من المستأجر أو الورثة.
حالات طرد المستأجر أو الورثة
هناك بعض الحالات التي يجوز فيها للمالك إخلاء العين من المستأجر أو الورثة، حتى لو كانت الإقامة مستقرة المعتادة، وهي:
1- إذا كان المستأجر أو الوريث قد أجر العين للغير دون إذن من المالك.
2- إذا كان المستأجر أو الوريث قد أجر العين بسعر يزيد على الحد الأقصى للسعر الذي يحدده القانون.
3- إذا كان المستأجر أو الوريث قد أخل بالتزاماته من حيث الصيانة أو الانتفاع بالعين المؤجرة.
مع العلم أنه في حال قام المالك بإخلاء العين من المستأجر أو الوريث، فإن له الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.