طرد من يسكن شقة أو منزل بشكل فوري.. تطورات هامة في ملف الإيجار القديم | اعرف موقفك القانوني


الخميس 06 يوليو 2023 | 04:44 مساءً
الإيجار القديم
الإيجار القديم
العقارية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الفترة الأخيرة، تداول بعض الأنباء بشأن رفع قيمة الإيجار القديم للغرض السكني، مع طرد المستأجر بعد مرور 5 سنوات.

 

رفع قيمة الإيجار القديم مارس المقبل

وتسببت الأنباء الخاصة بـ رفع قيمة الإيجار القديم للغرض السكني، في خلق حالة الجدل بين الكثير من المواطنين سواء الملاك أو المستأجرين، إلا أن تلك الأنباء غير صحيحة، وتم تداولها خارج سياقها.

لا مساس بمن يسكن منزل أو شقة

وتم إقرار تعديلات على قانون الإيجار القديم "لغير الغرض السكنى" وليس للغرض السكني، الأمر الذي يعنى أنه لا مساس بمن يسكن بمنزل أو شقة إيجار قديم كما يحاول البعض ترويجه لإثارة البلبلة.

تعديلات قانون الإيجار القديم

وصادق رئيس الجمهورية في مارس الماضي، على القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا "كوفيد-19".

وبحسب المادة رقم (1) من القانون، فإنه يطبق على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، ونصت المادة (2) من القانون على أن يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك، ما يعنى أنه يتم إخلاء المكان المؤجر في مارس 2027.

كما حددت المادة (3) القيمة الإيجارية خلال مدة الـ5 سنوات فنصت على أنه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون (مارس 2022) تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه 5 أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، ما يعنى أنه سيتم رفع قيمة إيجار تلك الأماكن بنسبة 15%.

وفيما يخص المادة (4) من القانون فقد ألزمت المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال فى اليوم التالي لانتهاء مدة الـ5 سنوات المبينة بالمادة (2) من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى