بعد قرار التموين.. كم تبلغ المصنعية على السبائك أقل من 100 جرام؟


الخميس 22 يونية 2023 | 10:48 صباحاً
السبائك الذهبية
السبائك الذهبية
العقارية

بعد قرار وزارة التموين الخاص بمعاملة السبائك الذهبية أقل من 100 جرام مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينيـة حسب المعدن الثمين المعدة منه، والذي نُشرت في جريدة الوقائع المصرية، في عددها الصادر أمس الأربعاء، يتساءل الكثيرون عن معنى القرار وكيف يتم احتساب المصنعية على السبائك الأقل من 100 جرام؟

نص قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم ٩٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٠٢، على أنه بالنسبة للسبائك: كل قطعة متجانسة غير مشغولة من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة يزيد وزنها على مئة جرام أيًّا كان شكلها أو حجمها. وتعتبر السبائك التي تزن ١٠٠ جرام فأقل مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينيـة حسب المعدن الثمين المعدة منه.

كيف يتم احتساب المصنعية على السبائك بحسب القرار؟ 

توضيحًا للقرار، قالت مصادر في الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه يعني أن السبائك أقل من 100 جرام ستخضع لضريبة القيمة المضافة، وستعامل نفس معاملة المشغولات الذهبية.

مشغولات ذهبية

وأضافت المصادر، أن السبائك وزن 100 جرام باعتبارها مشغولات ذهبية، سيتم تطبيق المصنعية عليها عند البيع أو الشراء وأنها ستعامل نفس معاملة الحُلي والأساور وغيرها من أشكال المشغولات الذهبية.

ضريبة القيمة المضافة

وبحسب المصادر، فإن ضريبة القيمة المضافة تبلغ نسبة 14% من قيمة مصنعية الجرام وليس من ثمن السبيكة أو المشغولات ككل، ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة على جرام السبيكة تبلغ 11 جنيها بالنسبة لعيار 24، فإذا كانت السبيكة ذنة 50 جرامًا، تكون المصنعية 550 جنيها فقط.