عاجل | صرف 85% من الأجر.. مفاجأة سارة من "الحكومة" لبعض الفئات المؤمن عليهم


السبت 10 يونية 2023 | 08:52 مساءً
صرف 85% من الأجر
صرف 85% من الأجر
أحمد رجب

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال السنوات الماضية، وخاصةً وأنه يقدم العديد من المميزات للموظفين وأصحاب الأعمال.

قانون التأمينات والمعاشات

حيث منح قانون التأمينات والمعاشات الفئات المؤمن عليها العديد من المزايا والتي أبرزها تأمين المرض الذي يتم منحه في كثير من الحالات منها الإصابة بمرض أو عجز كامل، حيث يصرف هذا التعويض من قيمة أجر الإشتراك التأميني الذي يتم سداده، وفيما يلى نستعرض شروط الحصول عليه وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

قيمة التعويض للمرض

ونصت المادة (76) علي أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل (٧٥%) من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوما ويزاد بعدها إلى ما يعادل (٨٥%) من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر.

مدة صرف التعويض

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة ١٨٠ يوما في السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزا كاملا.

حالة لوقف صرف التعويض

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

وعلى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي المشار إليه في المادة (٧٠) من هذا القانون.

التعويض في حالات الوضع والحمل

ووفقا للمادة (77) تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (٧٥%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (٧٦) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر، وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.

مصاريف انتقال المريض

وطبقا للمادة (78) تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

وتتبع في تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

وفي جميع الأحوال، لا تسري أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.