تضمنت المادة رقم 135 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إجراءات تحويل رصيد الإجازات المتبقي إلى مقابل مادي.
تحويل رصيد الإجازات المتبقي إلى مقابل مادي
بحسب المادة رقم 135، تعد إدارة الموارد البشرية في نهاية كل سنة من واقع السجل التي تنشأة لكل موظف بياناً بما تبقى من رصيد الإجازات الاعتيادية التي تكون في ظل القانون والمرحل للسنة الثالثة، على أن يُحدد البيان المقابل النقدي المستحق لكل موظف عن هذه الإجازات على أساس أجره الوظيفي خلال نهاية السنة المُرحلة منها هذه الإجازات.
إجراءات تحويل رصيد الإجازات المتبقي إلى مقابل مادي
نصت المادة على ضرورة أن يُعتمد البيان من السلطة المختصة أو من تفوضه خلال 15 يوماً من إعداده، ويُرسل إلى الإدارات المعنية لتنفيذه، وتسلم صورة منه إلى الموظف خلال 15 يوماً أخرى.
اقرأ أيضًا: منها أن تكون في حدود الثلث فقط.. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة
ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة
في سياق آخر، تضمنت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية.
ترحيل الإجازات الاعتيادية
نصت المادة 138 على أنه لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها، إلا بعد توافر عدة شروط.
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية
حددت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية، وهي: التقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وأن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.