تضمنت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية.
ترحيل الإجازات الاعتيادية
نصت المادة 138 على أنه لا يجوز ترحيل الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد العمل بالقانون إلى السنوات التالية لها، إلا بعد توافر عدة شروط.
شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية
حددت المادة رقم 138 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية، وهي: التقدم الموظف بطلب للحصول على هذه الإجازات، وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وأن يكون الترحيل في حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.