7 حالات لفصل الطالب من كلية الشرطة تعرف عليها


الثلاثاء 11 ابريل 2023 | 01:54 مساءً
كلية الشرطة
كلية الشرطة
العقارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لحالات فصل الطالب من كلية الشرطة، وفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون أكاديمية الشرطة.

وتنص المادة (15) بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، على: يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:

(1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.

(2) تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يومًا متتالية دون عذر مقبول.

(3) فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.

تكرار الرسوب

(4) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعليًا حكميًا بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة أو من رئيس الأكاديمية أو بموجب حكم قضائي ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.

مجلس التأديب

(5) صدور قرار من مجلس التأديب.

(6) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.

وفيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسببًا ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية. ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقا للنظم المقررة بها.