هل يجوز تقسيط زكاة المال؟.. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل هو وجوب إخراج الزكاة على الفور، أي في يوم تمام العام، استدلالًا بقوله تعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ} [الأنعام: 141]، وذهب بعض الحنفيَّة إلى أن إخراج الزكاة يكون على التراخي وبشرط لا يُؤَخَّر إلى السنة المقبلة، ففي أي وقت من هذه السنة يكون مؤديًا للواجب.
وأضاف عاشور خلال البرنامج الإذاعي " : رخَّصَّ الجمهور من فقهاء المالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة في مشروعية تأخير الزكاة بعد وقت وجوبها إذا كان هناك عذر، كانتظار قدوم فقيرٍ صالحٍ أو جارٍ له، أو كان مال المزكي ليس تحت يده، أو كان مسافرًا، أو اضطرته الظروف لاحتياج المال الذي معه .
وتابع : أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من وجوب إخراج الزكاة على الفور، ويستثنى من ذلك ما كان لعذر، ولذلك فيجوز إخراجها على دفعات شهرية حينئذٍ خاصة إذا لم يكن تحت يد المزكي مالٌ يكفي نفقته الواجبة وأداء زكاته في وقت واحد ، أو كان ذلك فيه مصلحة للفقير كأن يرى المزكي سوء تدبير الفقير لحوائجه ، كل ذلك بشرط أن لا يزيد التقسيط عن عام قمري بعد وجوبها .