شهدت الإمارات قصة غريبة، إذ أقام شخص دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطلب فيها إلزام شخص آخر، بإعادة المركبة اللتي باعها له صوريًا، بدون ورقة مبايعة، بعد أن كبده مخالفات خرافية، وطالب بإلزامه بدفع قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها.
وقال المدعي في دعواه، أنه باع سيارة خصوصي، كان يمتلكها، للمدعى عليه بمبلغ 7 آلاف درهم، وفق صورة الملكية المرفقة، سددها له على دفعتين، ولكن بدون ورقة مبايعة، بينه وبين المشتري، وبعد الاتفاق على البيع أخذ المدعى عليه السيارة للفحص ولم يعدها، وارتكب بها مخالفات بقيمة 80 ألف درهم".
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه عن طلب الشاكي إلزام المشكو عليه بسداد مبلغ 80 ألف درهم قيمة المخالفات، فإن المقرر بالمادة (32) من قانون السير والمرور أنه يجب إخطار سلطة الترخيص بكل تصرف ناقل للملكية يرد على المركبة الميكانيكية خلال 14 يوماً من قبل طرفي التصرف، ويظل صاحب الرخصة الأولى محملاً بالالتزامات الناشئة عن استعمال المركبة إلى أن يتم نقل الترخيص إلى الطرف الآخر.
بينما نصت المادة العاشرة من قرار وزير الداخلية رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري على أن تقوم الجهة المعنية بإخطار مالك المركبة بتفاصيل المخالفات التي تسجل على المركبة، فإذا تبين له وجود مخالفة لم يرتكبها وجب عليه التنبيه على السائق الذي قام بارتكاب المخالفة بضرورة مراجعة الجهة المعنية خلال شهر من تاريخ الإخطار لدفع قيمة الغرامة وتحميله بالنقاط المرورية.
ولفتت إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الشاكي، بإبلاغ الجهات المختصة لإجراء تحقيق لبيان الشخص مرتكب المخالفات المطالب بقيمتها كما خلت الأوراق مما يفيد قيام الشاكي، بسداد المخالفات، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها وألزمت المدعي بالمصاريف.